____________________
2 - أن تعلق الطلب بشئ لا يقتضي كون المتعلق صرف الوجود وأول الوجودات، بل إن ذلك إنما يكون من جهة حكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد عند تعلق طلب واحد بالطبيعة، فإذا فرض ظهور الجملتين في تعدد الطلب يكون ذلك رافعا، لحكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد لارتفاع موضوعه وهو الطلب الواحد.
أقول: يرد على الأمر الثاني: أن الطبيعة المتعلقة للطلب لا بد أن وتلاحظ على نهج الوحدة، أو التعدد، لعدم تعقل تعلق الحكم بالمهمل، وعليه فالاكتفاء بالواحد إنما يكون بالاطلاق، ولتمام الكلام في ذلك محل آخر، وقد أشبعنا الكلام فيه في حاشيتنا على الكفاية، فالمتحصل مما ذكرناه: أن مقتضى القاعدة هو التداخل لا بالمعنى المصطلح، بل بمعنى البناء على الوجوب المؤكد.
واستدل للقول الثالث بصحيح رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام، قال عليه السلام: نعم. قلت: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه من مشيه؟ قال عليه السلام نعم (1).
وبصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال عليه السلام: نعم (2).
ودلالتهما على إجزاء الحج المنذور عن حجة الاسلام واضحة.
وأورد عليه تارة بما في العروة من أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به، وأخرى بما عن كشف اللثام وغيره بأنه يحتمل أن يكون المراد بهما ما لو نذر المشي لا الحج، ثم أراد الحج فسئل عن أنه
أقول: يرد على الأمر الثاني: أن الطبيعة المتعلقة للطلب لا بد أن وتلاحظ على نهج الوحدة، أو التعدد، لعدم تعقل تعلق الحكم بالمهمل، وعليه فالاكتفاء بالواحد إنما يكون بالاطلاق، ولتمام الكلام في ذلك محل آخر، وقد أشبعنا الكلام فيه في حاشيتنا على الكفاية، فالمتحصل مما ذكرناه: أن مقتضى القاعدة هو التداخل لا بالمعنى المصطلح، بل بمعنى البناء على الوجوب المؤكد.
واستدل للقول الثالث بصحيح رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام، قال عليه السلام: نعم. قلت: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه من مشيه؟ قال عليه السلام نعم (1).
وبصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال عليه السلام: نعم (2).
ودلالتهما على إجزاء الحج المنذور عن حجة الاسلام واضحة.
وأورد عليه تارة بما في العروة من أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به، وأخرى بما عن كشف اللثام وغيره بأنه يحتمل أن يكون المراد بهما ما لو نذر المشي لا الحج، ثم أراد الحج فسئل عن أنه