____________________
2 - ربما يقال أنه يعتبر في متعلق النذر الرجحان، وعليه فلو نذرت الحج الندبي بدون إذن الزوج بما أنه مستلزم لتفويت حق الزوج من الاستمتاع وغيره، بل عرفت أن نفس خروجها إلى السفر بدون إذنه تفويت لحقه وهو عدم الخروج من بيتها بدون إذنه لا محالة يكون مبغوضا فلا محبوبية فيه فلا يكون النذر منعقدا.
وفيه: أنه يرتفع هذا المحذور بالإذن في الحج وإن لم يأذن في النذر.
3 - أن مقتضى إطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:
ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها رحمها خ ل (1) أن نذرها للحج لا يتوقف على إذن الزوج.
توضيحه: الظاهر أن قوله: إلا في حج... إلى آخره، استثناء من الجملة الأخيرة، وهي: لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إذ مضافا إلى أنه في الجمل المتعقبة بالاستثناء لولا القرينة يكون مرجع الاستثناء الجملة الأخيرة كما حقق في محله أنه يلزم من إرجاعه في الحديث إلى ما قبلها من الجمل الالتزام بكون الاستثناء منقطعا، وعليه فيدل الحديث على أنه لا يعتبر إذن الزوج في نذر الحج، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الحج الواجب والندبي، كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الزكاة الواجبة وغيرها، واشتمال الحديث على ما لا نقول به لا يقدح في العمل به، ولم أر من تنبه لذلك، وهذا يقتضي التأمل أزيد من ذلك، والله العالم.
ثم إن دلالة صدر الحديث على أن نذر الزوجة يتوقف على إذن زوجها لا ينبغي إنكارها.
4 - هل يختص الحكم أعم من ما اشتمل عليه المستثنى والمستثنى منه بالزوجة
وفيه: أنه يرتفع هذا المحذور بالإذن في الحج وإن لم يأذن في النذر.
3 - أن مقتضى إطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:
ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها رحمها خ ل (1) أن نذرها للحج لا يتوقف على إذن الزوج.
توضيحه: الظاهر أن قوله: إلا في حج... إلى آخره، استثناء من الجملة الأخيرة، وهي: لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إذ مضافا إلى أنه في الجمل المتعقبة بالاستثناء لولا القرينة يكون مرجع الاستثناء الجملة الأخيرة كما حقق في محله أنه يلزم من إرجاعه في الحديث إلى ما قبلها من الجمل الالتزام بكون الاستثناء منقطعا، وعليه فيدل الحديث على أنه لا يعتبر إذن الزوج في نذر الحج، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الحج الواجب والندبي، كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الزكاة الواجبة وغيرها، واشتمال الحديث على ما لا نقول به لا يقدح في العمل به، ولم أر من تنبه لذلك، وهذا يقتضي التأمل أزيد من ذلك، والله العالم.
ثم إن دلالة صدر الحديث على أن نذر الزوجة يتوقف على إذن زوجها لا ينبغي إنكارها.
4 - هل يختص الحكم أعم من ما اشتمل عليه المستثنى والمستثنى منه بالزوجة