____________________
التعليقي أي وجوب الوفاء بعد البلوغ، ويكون هذا الوجوب منشأ انتزاع الوضع، لعدم اختصاص منشأه بالوجوب الفعلي المنجز.
وفيه: أن ما هو المشهور بينهم إنما هو ثبوت الوضع في حقه في الجملة في قبال عدم ثبوت التكليف اللزومي بقول مطلق لا ثبوت الأحكام الوضعية في حقه مطلقا، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي، وعلى أي حال إطلاق الحديث يدفع ذلك.
3 - أنه لو كان المراد بالقلم قلم التكليف كان المراد خصوص قلم التكليف الالزامي، وذلك بقرينة الرفع، فإن مناسب مادة الرفع رفع ما في حمله كلفة وثقل ومشقة، وبقرينة كلمة المجاوزة الظاهرة في رفع منشأ الثقل، فلا يشمل الأحكام الوضعية، فإطلاق أدلة سببية الأسباب الشامل لغير البالغ محكم.
وفيه: أن الرفع يصح إسناده إلى كل ما يصح إسناد الوضع إليه، لأنهما متقابلان، فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام، وكلمة المجاوزة لا تصلح قرينة لما ذكر، فإنها تعين الموضوع خاصة، فالأظهر شمول الحديث لجميع الأحكام ومنها سببية النذر والعهد واليمين لثبوت الحج في ذمته، بل أفاد المحقق النائيني - ره - أنه يدل على كون الصبي والمجنون مسلوبي العبارة، فإن الظاهر من قوله عليه السلام: رفع القلم عنهما. ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم من أن فلانا رفع القلم عنه، ولا حرج عليه، وأعماله كالعدم.
الثاني: النصوص المتضمنة أن عمد الصبي خطأ وهي صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: عمد الصبي وخطؤه واحد (1).
وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة (2). ونحوهما غيرهما، بتقريب: أنها
وفيه: أن ما هو المشهور بينهم إنما هو ثبوت الوضع في حقه في الجملة في قبال عدم ثبوت التكليف اللزومي بقول مطلق لا ثبوت الأحكام الوضعية في حقه مطلقا، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي، وعلى أي حال إطلاق الحديث يدفع ذلك.
3 - أنه لو كان المراد بالقلم قلم التكليف كان المراد خصوص قلم التكليف الالزامي، وذلك بقرينة الرفع، فإن مناسب مادة الرفع رفع ما في حمله كلفة وثقل ومشقة، وبقرينة كلمة المجاوزة الظاهرة في رفع منشأ الثقل، فلا يشمل الأحكام الوضعية، فإطلاق أدلة سببية الأسباب الشامل لغير البالغ محكم.
وفيه: أن الرفع يصح إسناده إلى كل ما يصح إسناد الوضع إليه، لأنهما متقابلان، فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام، وكلمة المجاوزة لا تصلح قرينة لما ذكر، فإنها تعين الموضوع خاصة، فالأظهر شمول الحديث لجميع الأحكام ومنها سببية النذر والعهد واليمين لثبوت الحج في ذمته، بل أفاد المحقق النائيني - ره - أنه يدل على كون الصبي والمجنون مسلوبي العبارة، فإن الظاهر من قوله عليه السلام: رفع القلم عنهما. ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم من أن فلانا رفع القلم عنه، ولا حرج عليه، وأعماله كالعدم.
الثاني: النصوص المتضمنة أن عمد الصبي خطأ وهي صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: عمد الصبي وخطؤه واحد (1).
وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة (2). ونحوهما غيرهما، بتقريب: أنها