____________________
ادعى الاجماع بقسميه على الحكم المذكور، وكذا غيره.
وفيه: - مضافا إلى عدم كونه إجماعا تعبديا - أن القوم اختلفوا في المراد منها، فعن المسالك استظهار أن المراد جعل شئ لله تعالى في مقابل جعل شئ لغيره، أو جعل شئ من دون ذكر أنه له تعالى أو لغيره، وجعله أصح.
وصاحب الجواهر جعل المراد منها رجحان المنذور وكونه عبادة في مقابل نذر المباح.
واحتمل بعضهم أن يكون المراد ما يقابل النذر شكرا على المعصية أو زجرا عن الطاعة، وقد مر عبارة الجواهر، وعليه فلا إجماع على اعتبار نية القربة فيه، بل ولا شهرة عليه.
ثالثها: جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله - وهو محرم بحجة - على هدي كذا وكذا. فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته. أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا (1).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام في حديث: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق (2).
وموثق إسحاق، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله تعالى ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال عليه السلام: نعم (3). ونحوها غيرها.
وفيه: - مضافا إلى عدم كونه إجماعا تعبديا - أن القوم اختلفوا في المراد منها، فعن المسالك استظهار أن المراد جعل شئ لله تعالى في مقابل جعل شئ لغيره، أو جعل شئ من دون ذكر أنه له تعالى أو لغيره، وجعله أصح.
وصاحب الجواهر جعل المراد منها رجحان المنذور وكونه عبادة في مقابل نذر المباح.
واحتمل بعضهم أن يكون المراد ما يقابل النذر شكرا على المعصية أو زجرا عن الطاعة، وقد مر عبارة الجواهر، وعليه فلا إجماع على اعتبار نية القربة فيه، بل ولا شهرة عليه.
ثالثها: جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله - وهو محرم بحجة - على هدي كذا وكذا. فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته. أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا (1).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام في حديث: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق (2).
وموثق إسحاق، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله تعالى ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال عليه السلام: نعم (3). ونحوها غيرها.