____________________
وكل واجب ديني يخرج من الأصل.
ويشهد به حسن معاوية في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب عليه وإن كان قد حج فمن ثلثه (1).
فإن مقتضى عموم العلة خروج كل واجب ديني من الأصل.
وخبر حارث بياع الأنماط أنه سأل أبو عبد الله عن رجل أوصى بحجة، فقال:
إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه (2). وهو أيضا بعموم العلة يدل على أن كل واجب ديني يخرج من الأصل.
وبما ذكرناه في تقريب كونه دينا. يندفع ما قيل بانصراف الدين عن الحج وسائر ديون الله تعالى إلى أموال الناس، فإنه لا وجه للانصراف، وعلى فرضه فهو بدوي يزول بأدنى تأمل، فإنه انصراف ناشئ من أنس الذهن بالفتاوي.
وأضعف منه ما قيل بأن إطلاق الاشتغال عليه مبني على ضرب من المسامحة، وليس فيه أمر وضعي حتى يسمى بالاشتغال، وإنما يجب العمل وجوبا تكليفيا صرفا، فإن الميت لا يكون مكلفا بتكليف صرف، بل لا يعقل ذلك، فلا محالة يكون ذمته مشغولة به.
وظني أن المستشكل توهم أنا ندعي اشتغال ذمة الميت بالمال. وهو توهم فاسد، بل المدعى اشتغال ذمته بالحج، والذمة كما تشتغل بالمال كذلك تشتغل بالأعمال، وبلحاظه يطلق عليها الديون، وإنكار ذلك مكابرة.
وأضعف منهما: أنه لو تم ذلك لزم اخراج جميع الواجبات حتى البدنية من الأصل، فإنه يرد عليه: أنا نلتزم بذلك ولا محذور فيه بعد مساعدة الدليل عليه.
ويشهد به حسن معاوية في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب عليه وإن كان قد حج فمن ثلثه (1).
فإن مقتضى عموم العلة خروج كل واجب ديني من الأصل.
وخبر حارث بياع الأنماط أنه سأل أبو عبد الله عن رجل أوصى بحجة، فقال:
إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه (2). وهو أيضا بعموم العلة يدل على أن كل واجب ديني يخرج من الأصل.
وبما ذكرناه في تقريب كونه دينا. يندفع ما قيل بانصراف الدين عن الحج وسائر ديون الله تعالى إلى أموال الناس، فإنه لا وجه للانصراف، وعلى فرضه فهو بدوي يزول بأدنى تأمل، فإنه انصراف ناشئ من أنس الذهن بالفتاوي.
وأضعف منه ما قيل بأن إطلاق الاشتغال عليه مبني على ضرب من المسامحة، وليس فيه أمر وضعي حتى يسمى بالاشتغال، وإنما يجب العمل وجوبا تكليفيا صرفا، فإن الميت لا يكون مكلفا بتكليف صرف، بل لا يعقل ذلك، فلا محالة يكون ذمته مشغولة به.
وظني أن المستشكل توهم أنا ندعي اشتغال ذمة الميت بالمال. وهو توهم فاسد، بل المدعى اشتغال ذمته بالحج، والذمة كما تشتغل بالمال كذلك تشتغل بالأعمال، وبلحاظه يطلق عليها الديون، وإنكار ذلك مكابرة.
وأضعف منهما: أنه لو تم ذلك لزم اخراج جميع الواجبات حتى البدنية من الأصل، فإنه يرد عليه: أنا نلتزم بذلك ولا محذور فيه بعد مساعدة الدليل عليه.