____________________
وفيه أولا: أن الأصحاب لم يعملوا بهما في موردهما، فإن بناءهم على اخراج موردهما من الأصل - وفي المستند: قيل: لم يفت به فيه أحد - فكيف يعمل بها في غير موردهما.
وثانيا: نمنع الأولوية، لعدم معلومية العلة والمناط.
وثالثا: أنه يعارضهما حسن مسمع بن عبد الملك أو صحيحه، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه. فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعده فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه (1). فإن ظاهره الحج عن أصل التركة لا من الثلث، وليس ذلك بالاطلاق، كي يقال: إنه يقيد إطلاقه بالصحيحين.
والأصحاب حملوا الصحيحين على محامل:
الأول: ما عن مختلف المصنف - ره - وهو حملهما على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث.
وفيه أولا: أن المنجزات تخرج من الأصل.
وثانيا: أنه لم يفرض المرض فيهما.
وثالثا: أن الواجب المالي يخرج من الأصل وإن أوصى به.
ورابعا: أنه حمل لا شاهد له.
الثاني: حملهما على صورة عدم إجراء الصيغة.
وفيه أولا: أن المصرح به فيهما تحقق النذر، والنذر بلا صيغة لا يكون نذرا.
وثانيا: نمنع الأولوية، لعدم معلومية العلة والمناط.
وثالثا: أنه يعارضهما حسن مسمع بن عبد الملك أو صحيحه، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه. فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعده فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه (1). فإن ظاهره الحج عن أصل التركة لا من الثلث، وليس ذلك بالاطلاق، كي يقال: إنه يقيد إطلاقه بالصحيحين.
والأصحاب حملوا الصحيحين على محامل:
الأول: ما عن مختلف المصنف - ره - وهو حملهما على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث.
وفيه أولا: أن المنجزات تخرج من الأصل.
وثانيا: أنه لم يفرض المرض فيهما.
وثالثا: أن الواجب المالي يخرج من الأصل وإن أوصى به.
ورابعا: أنه حمل لا شاهد له.
الثاني: حملهما على صورة عدم إجراء الصيغة.
وفيه أولا: أن المصرح به فيهما تحقق النذر، والنذر بلا صيغة لا يكون نذرا.