____________________
وأما ما عن المدارك من القطع بعدم وجوب اخراج الواجبات البدنية من الأصل، وما عن الرياض: لا خلاف في أنها تخرج من الثلث مرسلين له إرسال المسلمات. انتهى، فلعدم كون ذلك إجماعا تعبديا لا يصلح دليلا على اخراجها من الثلث، ولو سلم ذلك فيها فحيث لا إجماع في الحج النذري كما مر أن جماعة من الفحول قائلون باخراجه من الأصل فهو الفارق.
فالمتحصل: مما ذكرناه أن جميع الواجبات سيما الحج النذري تخرج من الأصل.
وقد استدل للزوم اخراجه من الثلث بصحيح ضريس، وقد سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال عليه السلام: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه (1).
وبصحيح عبد الله أبي يعفور سأل الإمام الصادق عليه السلام رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (2).
وتقريب الاستدلال بهما: ما عن كشف اللثام، قال: فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه فهو دين مالي محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى.
فالمتحصل: مما ذكرناه أن جميع الواجبات سيما الحج النذري تخرج من الأصل.
وقد استدل للزوم اخراجه من الثلث بصحيح ضريس، وقد سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال عليه السلام: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه (1).
وبصحيح عبد الله أبي يعفور سأل الإمام الصادق عليه السلام رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (2).
وتقريب الاستدلال بهما: ما عن كشف اللثام، قال: فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه فهو دين مالي محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى.