____________________
السلام: فإذا تعب ركب (1).
وصحيح ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا، قال: فليمش فإذا تعب فليركب (2).
وهو وإن ورد في نذر المشي حافيا إلا أنه إذا لم يكن نذر المشي صحيحا لم يكن نذر المشي حافيا منعقدا كما هو واضح.
وخبر محمد بن مسلم عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال عليه السلام: يحج راكبا (3).
ولكن الظاهر من النصوص إرادة الحج ماشيا من السؤال والجواب وهي مسألة أخرى ستأتي لا خصوصية المشي إلى الواجب أو المستحب الذي هو محل الكلام، فإن المشي إلى بيت الله كناية عن الحج كذلك.
وبالجملة الجمود على ظواهر الألفاظ يقتضي أن المسؤول عنه خصوص المشي إلى مكة لا للحج، وهذا ليس مورد السؤال قطعا، بل الظاهر منه ما ذكرناه.
ويشهد به جوابه في خبر محمد: يحج راكبا. ولم يجب: فليركب.
ومع الاغماض عما ذكرناه، أنها مطلقة، ومقتضى إطلاقها انعقاد النذر مطلقا حتى مع أفضلية الركوب، ولا وجه للرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة بعد ورود النص الخاص.
اللهم إلا أن يقال: إن النسبة بين ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر وأنه لا ينعقد إذا لم يكن راجحا، وبين إطلاق هذه النصوص عموم من وجه، ولا وجه لتقديمها عليه.
وصحيح ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا، قال: فليمش فإذا تعب فليركب (2).
وهو وإن ورد في نذر المشي حافيا إلا أنه إذا لم يكن نذر المشي صحيحا لم يكن نذر المشي حافيا منعقدا كما هو واضح.
وخبر محمد بن مسلم عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال عليه السلام: يحج راكبا (3).
ولكن الظاهر من النصوص إرادة الحج ماشيا من السؤال والجواب وهي مسألة أخرى ستأتي لا خصوصية المشي إلى الواجب أو المستحب الذي هو محل الكلام، فإن المشي إلى بيت الله كناية عن الحج كذلك.
وبالجملة الجمود على ظواهر الألفاظ يقتضي أن المسؤول عنه خصوص المشي إلى مكة لا للحج، وهذا ليس مورد السؤال قطعا، بل الظاهر منه ما ذكرناه.
ويشهد به جوابه في خبر محمد: يحج راكبا. ولم يجب: فليركب.
ومع الاغماض عما ذكرناه، أنها مطلقة، ومقتضى إطلاقها انعقاد النذر مطلقا حتى مع أفضلية الركوب، ولا وجه للرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة بعد ورود النص الخاص.
اللهم إلا أن يقال: إن النسبة بين ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر وأنه لا ينعقد إذا لم يكن راجحا، وبين إطلاق هذه النصوص عموم من وجه، ولا وجه لتقديمها عليه.