____________________
(ويشترط) إذن الزوج (في) الحج (المندوب) كما هو المشهور.
وفي المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
وفي المستند: بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة، ولا نعلم فيه خلافا كما عن المنتهى، بل الاجماع كما في المدارك، بل لعله إجماع محقق. انتهى.
واستدل له المصنف - ره - وغيره بأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب.
وأورد عليه سيد المدارك - ره - بأنه إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج، والمدعى أعم من ذلك.
ولكن يرد على السيد - ره - أنه من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، لاحظ. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حقوق الزوج على الزوجة: ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه (1). ونحوه غيره، فخروجها بغير إذنه يستلزم تفويت حقه مطلقا.
وقد يستدل له بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها: أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها؟ قال عليه السلام: نعم ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا (2).
وقد جعله المصنف - ره - في المنتهى، والفاضل النراقي في المستند مؤيدا نظرا إلى أنه لا يدل على اعتبار الإذن، بل يدل على أن له منعها من ذلك.
وفي الجواهر: بل يومئ إليه أيضا حق الاسكان الذي تعيينه إلى الزوج، وكذا عن كشف اللثام.
وفي المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
وفي المستند: بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة، ولا نعلم فيه خلافا كما عن المنتهى، بل الاجماع كما في المدارك، بل لعله إجماع محقق. انتهى.
واستدل له المصنف - ره - وغيره بأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب.
وأورد عليه سيد المدارك - ره - بأنه إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج، والمدعى أعم من ذلك.
ولكن يرد على السيد - ره - أنه من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، لاحظ. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حقوق الزوج على الزوجة: ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه (1). ونحوه غيره، فخروجها بغير إذنه يستلزم تفويت حقه مطلقا.
وقد يستدل له بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها: أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها؟ قال عليه السلام: نعم ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا (2).
وقد جعله المصنف - ره - في المنتهى، والفاضل النراقي في المستند مؤيدا نظرا إلى أنه لا يدل على اعتبار الإذن، بل يدل على أن له منعها من ذلك.
وفي الجواهر: بل يومئ إليه أيضا حق الاسكان الذي تعيينه إلى الزوج، وكذا عن كشف اللثام.