____________________
لها (1).
وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام عن المرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال عليه السلام: لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام (2).
وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج، فقال عليه السلام: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج إن شاءت (3).
ونحوها غيرها.
وهل يختص ذلك بالحج الاسلامي أم يعم كل حج واجب بالنذر وغيره؟
وجهان، أقواهما: الثاني، وذلك ليس لأجل إلغاء خصوصية المورد في النصوص المشار إليها، لعدم الدليل عليه، ولا للاجماع، لعدم كونه تعبديا، بل للمرسل المشهور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المنجبر ضعفه بالاستناد إليه في الموارد المتعددة، ولكن هذا فيما إذا انعقد النذر جامعا للشرائط، وهو واضح.
ولو كان الواجب موسعا فالظاهر أن له المنع قبل تضيقه، لأن ما دل على عدم اعتبار إذن الزوج إنما يدل على عدم اعتباره في أصل الواجب لا في الخصوصيات ففيها يرجع إلى عموم ما دل على اعتبار إذن الزوج وأن له المنع، وهو مقدم على أصالة عدم سلطنته عليها في ذلك التي استدل بها الشهيد - ره - لأنه ليس له المنع في الموسع إلى محل التضيق، هذا في الحج الواجب.
وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام عن المرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال عليه السلام: لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام (2).
وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج، فقال عليه السلام: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج إن شاءت (3).
ونحوها غيرها.
وهل يختص ذلك بالحج الاسلامي أم يعم كل حج واجب بالنذر وغيره؟
وجهان، أقواهما: الثاني، وذلك ليس لأجل إلغاء خصوصية المورد في النصوص المشار إليها، لعدم الدليل عليه، ولا للاجماع، لعدم كونه تعبديا، بل للمرسل المشهور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المنجبر ضعفه بالاستناد إليه في الموارد المتعددة، ولكن هذا فيما إذا انعقد النذر جامعا للشرائط، وهو واضح.
ولو كان الواجب موسعا فالظاهر أن له المنع قبل تضيقه، لأن ما دل على عدم اعتبار إذن الزوج إنما يدل على عدم اعتباره في أصل الواجب لا في الخصوصيات ففيها يرجع إلى عموم ما دل على اعتبار إذن الزوج وأن له المنع، وهو مقدم على أصالة عدم سلطنته عليها في ذلك التي استدل بها الشهيد - ره - لأنه ليس له المنع في الموسع إلى محل التضيق، هذا في الحج الواجب.