____________________
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي، قال عليه السلام:
لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها، وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها (1). ونحوها خبر أبي بصير (2)، ومرسل المقنعة، (3)، وخبر الحسين بن علوان (4)، ومقتضى هذه الأخبار وجوب الحج على المرأة المستطيعة إذا كانت مأمونة على نفسها.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها ذات بعل أو لا، بل في صحيح معاوية صرح بعدم اشتراطه وإن كان لها زوج.
ولو لم تكن مأمونة يجب عليها استصحاب من تكون مأمونة باستصحابه، لكونه مقدمة الواجب.
وإن لم يمكن ذلك فهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم؟ وجهان مبنيان على أن ما في النصوص من تعليق الحج على أن تكون مأمونة هل يكون من جهة كون وجوب الحج معلقا على ذلك فيكون اعتبار الأمن لدخله في الاستطاعة نظير الزاد والراحلة، أم يكون من جهة كون الامتثال معلقا عليه لأهمية حفظ العرض والنفس؟ إذ على الأول لا يجب، فإنه لا يجب تحصيل الاستطاعة، وعلى الثاني يجب، لكونه من قبيل مقدمة الواجب نظير من له ثمن الزاد والراحلة ويتمكن من تهيئتهما للسفر، ولعل ذلك منشأ إشكال صاحب الجواهر في الحكم.
ولكن الظاهر من النصوص، هو الثاني، فإن السؤال إنما هو عن الامتثال لا
لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها، وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها (1). ونحوها خبر أبي بصير (2)، ومرسل المقنعة، (3)، وخبر الحسين بن علوان (4)، ومقتضى هذه الأخبار وجوب الحج على المرأة المستطيعة إذا كانت مأمونة على نفسها.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها ذات بعل أو لا، بل في صحيح معاوية صرح بعدم اشتراطه وإن كان لها زوج.
ولو لم تكن مأمونة يجب عليها استصحاب من تكون مأمونة باستصحابه، لكونه مقدمة الواجب.
وإن لم يمكن ذلك فهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم؟ وجهان مبنيان على أن ما في النصوص من تعليق الحج على أن تكون مأمونة هل يكون من جهة كون وجوب الحج معلقا على ذلك فيكون اعتبار الأمن لدخله في الاستطاعة نظير الزاد والراحلة، أم يكون من جهة كون الامتثال معلقا عليه لأهمية حفظ العرض والنفس؟ إذ على الأول لا يجب، فإنه لا يجب تحصيل الاستطاعة، وعلى الثاني يجب، لكونه من قبيل مقدمة الواجب نظير من له ثمن الزاد والراحلة ويتمكن من تهيئتهما للسفر، ولعل ذلك منشأ إشكال صاحب الجواهر في الحكم.
ولكن الظاهر من النصوص، هو الثاني، فإن السؤال إنما هو عن الامتثال لا