____________________
وموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال عليه السلام: يحج عنه من صلب ما له لا يجوز غير ذلك (1).
وصحيح العجلي عنه (ع) عن رجل استودعني ما لا وهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال عليه السلام: حج عنه وما فضل فأعطهم (2). ونحوها غيرها.
وأما صحيح معاوية، وخبر الغنوي المتقدمان في المبحث الثالث، وفي الأول:
من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك. وفي الثاني بدل (نفقة الحمولة): (نفقة الحج) فلا يصلحان لمعارضة تلك، فإنهما في غير من استقر عليه الحج، لأن مجرد نفقة الحمولة أو الحج لا يوجب الاستطاعة للتوقف على نفقة العيال والعود إلى الكفاية.
وكذا تقضى حجة الاسلام من صلب ماله إذا أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث، كما يشهد به مصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال عليه السلام: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه (3). ونحوه صحيح الحلبي عنه عليه السلام (4).
وإن أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه عملا بالوصية.
ودعوى: أن مقتضى إطلاق المصحح والصحيح اخراجها من الأصل، وإن أوصى بها من الثلث فيصرف الثلث في سائر مصالحه إن أوصى به أيضا. يدفعها: أن
وصحيح العجلي عنه (ع) عن رجل استودعني ما لا وهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال عليه السلام: حج عنه وما فضل فأعطهم (2). ونحوها غيرها.
وأما صحيح معاوية، وخبر الغنوي المتقدمان في المبحث الثالث، وفي الأول:
من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك. وفي الثاني بدل (نفقة الحمولة): (نفقة الحج) فلا يصلحان لمعارضة تلك، فإنهما في غير من استقر عليه الحج، لأن مجرد نفقة الحمولة أو الحج لا يوجب الاستطاعة للتوقف على نفقة العيال والعود إلى الكفاية.
وكذا تقضى حجة الاسلام من صلب ماله إذا أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث، كما يشهد به مصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال عليه السلام: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه (3). ونحوه صحيح الحلبي عنه عليه السلام (4).
وإن أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه عملا بالوصية.
ودعوى: أن مقتضى إطلاق المصحح والصحيح اخراجها من الأصل، وإن أوصى بها من الثلث فيصرف الثلث في سائر مصالحه إن أوصى به أيضا. يدفعها: أن