____________________
وفيه: أن ذلك - أي احتمال كون اللام مفتوحة - خلاف الظاهر جدا.
الثاني: أن في باب الوصية طوائف من النصوص، منها: ما يدل على نفوذ الوصية بأكثر من الثلث كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث:
فإن أوصى به فليس له إلا الثلث (1). ونحوه غيره.
ومنها: ما يدل على جواز الوصية بتمام المال إذا لم يكن له وارث، كخبر السكوني عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام فيمن لا وارث له، قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل (2) ونحوه غيره.
ومنها: موثق ابن بكير.
فإذا قيدنا إطلاق الطائفة الأولى بالثانية تنقلب النسبة بين الثالثة والأولى من العموم المطلق إلى العموم من وجه، فإن لهما مادة الاجتماع وهي الوصية بأزيد من الثلث في غير الحج مع وجود الوارث، ومادتي الافتراق وهما الوصية بأزيد من الثلث في غير الحج مع وجود الوارث، والوصية بأزيد من الثلث مع عدم وجوده، فلا تصلح الثالثة لتقييد الأولى.
وفيه: إنا لا نقول بانقلاب النسبة، سيما فيما إذا ورد عام وخاصان، بل يلاحظ النسبة بين العام والخاصين دفعة واحدة، فالأظهر أنه يخرج من الأصل، ولا وجه لاحتسابه من الثلث.
الثاني: أن في باب الوصية طوائف من النصوص، منها: ما يدل على نفوذ الوصية بأكثر من الثلث كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث:
فإن أوصى به فليس له إلا الثلث (1). ونحوه غيره.
ومنها: ما يدل على جواز الوصية بتمام المال إذا لم يكن له وارث، كخبر السكوني عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام فيمن لا وارث له، قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل (2) ونحوه غيره.
ومنها: موثق ابن بكير.
فإذا قيدنا إطلاق الطائفة الأولى بالثانية تنقلب النسبة بين الثالثة والأولى من العموم المطلق إلى العموم من وجه، فإن لهما مادة الاجتماع وهي الوصية بأزيد من الثلث في غير الحج مع وجود الوارث، ومادتي الافتراق وهما الوصية بأزيد من الثلث في غير الحج مع وجود الوارث، والوصية بأزيد من الثلث مع عدم وجوده، فلا تصلح الثالثة لتقييد الأولى.
وفيه: إنا لا نقول بانقلاب النسبة، سيما فيما إذا ورد عام وخاصان، بل يلاحظ النسبة بين العام والخاصين دفعة واحدة، فالأظهر أنه يخرج من الأصل، ولا وجه لاحتسابه من الثلث.