تسليمه فلا يقف استحقاق الأجرة عليه.
فأما إذا وكله فقال له: وكلتك في بيع هذا المال فإن بعته وسلمت الثمن إلي فلك عندي درهم، لم يستحق الدرهم حتى يبيع ويسلم إليه الثمن، لأنه جعل البيع والتسليم شرطين في استحقاق الدرهم.
إذا أعطى وكيله عشرة دراهم مثلا وأمره أن يشترى له طعاما بعشرة، فصرف الوكيل تلك الدراهم في حاجته صارت قرضا له عليه وتبطل الوكالة، لأنه إن كان قد أمره أن يشتري طعاما بتلك الدراهم بعينها فقد أذن له في التصرف بشئ معين وقد تلف بصرفه إياه في حاجته، فتعذر التصرف للموكل فيما أمره به بعينه، فهو كما لو وكله في بيع عبد فمات العبد قبل أن يبيعه فإنه تبطل الوكالة، وأيضا فإنه تعذر عليه التصرف على الوجه المأذون فيه.
وأما إذا كان أذن له في شراء الطعام مطلقا ولم يعين الشراء بها بطلت وكالته أيضا، لأن إطلاق ذلك يقتضي أن يشتري الطعام في الذمة وينقد فيه تلك الدراهم، فإذا صرفها في حاجته فقد تعذر عليه أن ينقدها في الطعام فبطلت وكالته، وكذلك لو صرفت تلك الدراهم منه لمثل ما ذكرناه.
فإذا ثبت أن الوكالة تبطل فإن عزل من ماله مثل تلك الدراهم واشترى لموكله بها طعاما وقع الشراء له دون موكله، لأنه إن كان اشترى الطعام بعينه فهو يريد أن يحصل الملك في المثمن للموكل بثمن ليس له وذلك لا يجوز، لأن المثمن إنما يحصل ملكه بالبيع لمن يكون له الثمن ولا يجوز أن يحصل ملك الثمن لرجل والمثمن لغيره.
وأيضا فإنه أمره أن يشتري له الطعام بدراهم بعينها أو في الذمة وينقدها فيه، وهذا خلاف ذلك فهو تصرف للموكل لم يأذن له فيه، فلهذا قلنا: إنه يقع له دونه، وإن كان اشتراه لموكله في الذمة لم يقع له أيضا لأنه خلاف المأذون له فيه، وإذا تصرف الوكيل تصرفا لم يأذن له فيه موكله كان ذلك له دونه.
إذا وكله في التصرف في المال وسلم المال إليه فتعدى الوكيل فيه، مثل أن