عليه المال، فإذا ادعى هو الرد كان القول قوله مع يمينه فسقط دعواه عن نفسه بقوله، وإذا لم تكن به حاجة إلى البينة لم يكن له الامتناع من الرد.
وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد - كالوكيل بجعل والمرتهن - نظر:
فإن لم تكن له عليه بينة بتسليم ذلك المال إليه لم يكن له أن يطالبه بالإشهاد، وكان عليه التسليم من غير بينة لأنه لا حاجة به إلى البينة، لأن أكثر ما يتوقعه منه أن يدعي عليه، فإذا ادعاه عليه كان له أن يقول: ليس لك عندي شئ، فيكون القول قوله مع يمينه فيسقط دعواه بقوله.
وأما إذا كان له عليه بالتسليم بينة كان له أن يمتنع حتى يشهد لأن به حاجة إلى ذلك، لأنه إذا ادعي عليه ذلك المال فإن أنكر قال: ما لك عندي شئ، أقام البينة عليه، ولا يقبل قوله ولا يمينه في الرد إن ادعاه، فإذا ثبت أن له ذلك فإن امتنع لم يجب عليه الضمان.
وقال ابن أبي هريرة: إن له أن يمتنع في هذه المسائل من الرد حتى يشهد على نفسه بالتسليم لأن له غرضا في ذلك وهو إسقاط اليمين عن نفسه وخاصة في زماننا لأن الأمناء الباعة يحفظون أنفسهم عن الأيمان حتى لا يعتقد فيهم الخيانة فإذا كان فيه غرض صحيح كان له الامتناع.
والأول أصح، لأن اليمين إذا كانت صادقة فهو مأذون له فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولأنه يستحق بذلك الأجر، ولا اعتبار بعادة العامة.
إذا ادعى على وكيله أنه طالبه برد المال الذي له في يده فامتنع من الرد مع الإمكان فهو ضامن، فأنكر الوكيل ذلك وقال: ما طالبتني برده فلا ضمان علي، كان القول قول الوكيل مع يمينه لأنه ادعى عليه الخيانة والأصل أمانته.
فإذا ثبت هذا فإن حلف كان على أمانته، فإن كان المال قد تلف فلا ضمان عليه، وإن نكل ردت اليمين على الموكل، فإذا حلف أنه طالبه فمنعه من غير عذر لزمه الضمان، وكذلك إن أقام عليه البينة بذلك لزمه الضمان أيضا.