إذا قال لرجل: وكلتك في بيع متاعي وقد سلمته إليك وقبضته مني، فقال: ما أعطيتني شيئا، كان القول في ذلك قوله مع يمينه لأن الأصل أنه ما أعطاه شيئا، وعلى المدعي البينة، فإن أقام عليه البينة بالتسليم إليه حكم عليه بذلك، فإن قال: صدقت البينة غير أن ذلك المال قد تلف، أو قال: رددته عليك، لم يقبل منه ذلك لأنه صار خائنا بجحوده التسليم، والخائن إذا ادعى فلا ضمان على المودع، وأما الوكيل فإن كان سلمها إليه بحضرته أو في غيبته وأشهد عليه أو لم يشهد عليه، فمن قال: لا يلزمه الإشهاد، لم يرجع الموكل عليه بشئ، ومن قال: يلزمه ذلك، رجع عليه بقيمة ذلك المال.
تلف المال أو رده لم يقبل قوله في ذلك، فإن قال: أنا أقيم البينة على التلف أو الرد قبل المخاصمة والجحود، فهل تسمع بينته؟ قيل فيه وجهان على مضى قبل هذه المسألة.
فأما إذا قال: ليس لك عندي شئ، كان القول قوله في ذلك مع يمينه وعلى صاحبه البينة، فإن أقام عليه البينة بالتسليم إليه ثم قال: صدقت البينة وقد تلف ذلك المال أو رددته، كان القول قوله لأنه صادق في إنكاره، لأن الأمانة إذا تلفت أو ردت لم يبق للمؤتمن على الأمين شئ.
إذا دفع إلى وكيله مالا وقال له: اقض به دين فلان الذي علي، فادعى الوكيل قضاءه وأنكر صاحب الحق كان القول فيه قوله، لأن الموكل لو ادعى عليه لم يقبل قوله فقول الوكيل أولى أن لا يقبل، ولأن الأمين يدعي رد الأمانة على من لم يأتمنه فلم يقبل قوله عليه، كالوصي إذا ادعى تسليم المال على اليتيم، فإذا ثبت أن القول قول صاحب الحق فإذا حلف سقط دعوى الوكيل وكان له مطالبة الموكل بالمال، وهل للموكل مطالبة الوكيل بالمال الذي سلم إليه؟
نظر:
فإن كان قضاه بحضرته لم يكن له الرجوع به عليه لأن المفرط في ذلك هو الموكل دون وكيله.