التأجيل إذا كان ذلك المال مما عليه في إمساكه ضرر، وما ليس بمتجاف لا ضرر في إمساكه ولا فائدة في تأخيره.
وإذا باع معجلا فقد زاده خيرا فلذلك لزمه، ويقوى في نفسي أنه لا يلزمه على كل حال، لأن له غرضا في أن يكون في ذمته فيأمن بذلك الخطر ومقاساة الحفظ، هذا إذا قيد الوكالة إما بالتأجيل أو بالتعجيل.
فأما إذا أطلق فإن إطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد البلد بثمن المثل حالا، فإن خالف كان البيع باطلا، وفيه خلاف.
فأما إذا وكله في الشراء فلا يجوز أن يشتري إلا بثمن المثل، ومتى اشتراه بأكثر لم يلزم الموكل بلا خلاف، وهل يملك الوكيل بإطلاق الوكالة الخيار الثلاث؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: أنه يملك لنفسه ولموكله وللمشتري.
والثاني: أنه يملك لنفسه دون المشتري، لأنه لاحظ في شرط الخيار للمشتري، وهذا أولى.
إذا وكل رجلا في شراء جارية بعينها فاشتراها بعشرين دينارا ثم اختلف الوكيل والموكل، فقال الموكل: أذنت في شرائها بعشرة دنانير ولم آذن لك في الشراء بعشرين فالجارية لك، وقال الوكيل: أذنت لي في شرائها بعشرين فهي لك، فإنه ينظر:
فإن كان للوكيل بينة على إذن الموكل بعشرين أقامها وحكم على الموكل بصحة الدعوى وحصلت الجارية له ولزمه الثمن.
وإن لم يكن للوكيل بينة كان القول قول الموكل في ذلك مع يمينه، لأنهما اختلفا في التوكيل في الشراء بالزيادة التي يدعيها الوكيل، وذلك اختلاف في أصل التوكيل، في ذلك المقدار وهو العشرة الزائدة، وإذا اختلفا في أصل التوكيل فالقول قول الموكل.
إذا اختلف صاحب الثوب والخياط، فقال صاحب الثوب: أذنت لك في