قطعه قميصا فقطعته قباء، وقال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء وقد قطعت على حسب إذنك، فالقول قول الخياط، وإن اختلف في أصل القطع كان القول قول صاحب الثوب.
وقيل: إن القول قول صاحب الثوب أيضا في كيفية القطع، والأول أولى، لأن على القول الأول يدعي صاحب الثوب على الخياط أرش القطع فعليه البينة، لأن الأصل براءة الذمة، فعلى صاحب الثوب البينة.
فإن قيل: إن الموكل أيضا يدعي على الوكيل غرامة لأنه يلزمه بقوله ويمينه غرامة ثمن الجارية، قيل: ليس ذلك مما يدعي الموكل وإنما يثبت ذلك لصاحب الجارية، وليس كذلك في مسألة الثوب لأن صاحب الثوب يدعي على الخياط أرش ما نقص بالقطع.
فإذا ثبت أن القول الموكل فإنه يحلف ويبرأ من دعوى الوكيل عليه، فإذا حلف وبرئ رجع الوكيل إلى مخاصمة البائع والحكم معه في العقد الذي جرى بينهما، وينظر:
فإن كان قد اشترى تلك الجارية بعين مال الموكل وذكر حال العقد أنه يشتريها لموكله بماله الذي في يده بطل البيع ورجعت الجارية إلى البائع، لأنه قد ثبت أنه اشتراها لموكله وقد ثبت للموكل بقوله ويمينه أن ذلك عقد غير مأذون للوكيل فيه.
وإن كان قد اشتراها بعين مال الموكل ولم يذكر حال العقد أنه يشتريها لموكله نظر: فإن صدقه البائع في أن المال للموكل فالحكم على ما ذكرناه، وإن كذبه فإن القول قول البائع، لأن الظاهر أن المال الذي في يد الوكيل لنفسه دون موكله، ولأن الأصل أن العقد الذي عقده صحيح تام، والوكيل يدعي بطلانه بقول يخالف هذين، فلذلك جعلنا القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف البائع كانت يمينه على نفي العلم لأنه يمين متعلق بنفي فعل غيره، وذلك لا يكون على القطع فيحلف، والله أنه لا يعلم أن هذا الثمن الذي اشتراها به لموكله، فإذا حلف