إذا وكل رجلا في بيع سلعة نقدا وأطلق له ذلك اقتضى أن يبيعه نقدا، فإن باعه نسيئة كان البيع باطلا لأنه خالف أمره، وإن كان أطلق له ذلك فالإطلاق يقتضي النقد، لأنه البيع المعتاد في الغالب.
فإذا ثبت ذلك فمتى باع الوكيل تلك السلعة نسيئة فادعى الموكل أنه أذن له مطلقا أو قيده بالنقد، وإن كان الوكيل خالفه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يصدقه الوكيل والمشتري أو يكذباه.
فإن صدقاه نظر: فإن كانت السلعة باقية ردت إليه، وإن كانت تالفة كان له أن يغرم أيهما شاء، لأن الوكيل تعدى ببيعه نسيئة والمشتري تعدى بقبضه، فإن رجع على الوكيل رجع عليه بعينه، ورجع الوكيل على المشتري في الحال بالقيمة، وإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل، لأن التلف كان في يد المشتري فاستقر عليه الضمان.
فأما إذا كذباه وادعيا أنه أذن في البيع نسيئة كان القول قول الموكل، لأنه اختلاف في كيفية الإذن، ولو اختلفا في أصل الإذن كان القول قول الموكل فكذلك إذا اختلفا في كيفيته، فإذا حلف الموكل حلف على القطع والبت أنه أذن له في البيع بالنقد أو أطلق له ذلك، لأنها يمين على فعله.
فإذا حلف نظر: فإن كانت السلعة باقية استرجعها، وإن كانت تالفة كان له أن يغرم أيهما شاء لما قدمناه.
فإن غرم المشتري غرمه جميع القيمة، ولم يكن له أن يرجع على الوكيل بشئ لأنه اختص بتلف السلعة في يده.
وإن غرم الوكيل غرمه جميع القيمة، ولم يكن للوكيل الرجوع على المشتري في الحال، لأنه يزعم أن الثمن مؤجل عليه فلا يستحق في الحال، فإذا حل الأجل كان له أن يرجع على المشتري بأقل الأمرين، إن كان الثمن المسمى أقل من القيمة رجع به عليه، لأنه يزعم أنه لا يستحق عليه إلا ذلك المقدار، وإن كانت القيمة أقل لم يرجع عليه إلا بقدر القيمة، لأنه ما غرم إلا ذلك المقدار،