ويفارق المستعير والمرتهن، لأن حقوقهما متعلقة بالعين، فقد حصل من جملة هذه ثلاثة أقسام:
أحدها: يكون القول قول من يدعي الرد، وهو " الوكيل بلا جعل " و " المودع " إذا ادعيا الرد.
والثاني: القول قول من يدعى عليه الرد وهو " المرتهن " و " المكتري " و " المستعير " إذا ادعوا الرد.
والثالث: على وجهين، وهو " الوكيل بجعل " و " المضارب " و " الشريك "، و " الأجير المشترك " - عند من يجعل قبضه قبض أمانة -، ففي كل هذه وجهان، والوجه الأول أقواها.
وأما إذا اختلفا في التصرف فادعى الوكيل التصرف مثل أن يقول: بعت المال الذي وكلتني في بيعه، فينكر الموكل ويقول: ما بعته بعد، أو يصدقه في البيع ويكذبه في قبض الثمن والوكيل يدعي القبض، قيل فيه قولان:
أحدهما: أن القول قول الوكيل، لأنه يملك هذا العقد والقبض، فإذا ادعى ذلك كان القول قوله، كما لو ادعى الأب تزويج ابنته البكر فأنكرت البكر كان القول قوله فيه، سواء ادعى تزويجها قبل بلوغها أو بعده.
والثاني: أن القول قول الموكل، لأن الوكيل إذا ادعى قبض الثمن وأنكره الموكل فقد أقر الوكيل على موكله بحق الأجنبي فكان القول قول الموكل في ذلك، كما إذا ادعى على الموكل أنه قبض الثمن من المشتري بنفسه فإنه لا يقبل قول الوكيل على موكله بلا خلاف، والصحيح الأول.
إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك كان القول قول اليتيم، وعلى الوصي البينة على التسليم لقوله تعالى " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم " فأمر بالإشهاد، فلو كان الوصي يقبل قوله لما أمر بالإشهاد ولا أطلق الدفع، كما قال في رد الوديعة " فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه "، ولأن الوصي يدعي تسليم المال إلى من يأتمنه عليه، فهو كما