أكثر من حقه أخذ منه قدر حقه، وما فضل يتوصل في رده إلى مال موكله.
إذا أمره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها لم يصح الشراء في حق الموكل، لأنه اشترى له ما لم يأذن له فيه، والموكل لا يلزمه البيع في الحال ولا فيما بعد إذا أجازه، فأما الوكيل فإنه ينظر:
فإن كان اشتراها بعين مال الموكل وذكر حين الشراء أنه يشتريها لموكله بماله بطل البيع في حق الوكيل أيضا.
وإن اشتراها بعين مال موكله ولم يذكر حال العقد أنه يشتريها لموكله بماله نظر: فإن صدقه البائع بطل البيع أيضا فيه، وإن كذبه فيه كان القول قول البائع، لأن الظاهر أن ما في يد الوكيل ملك له والظاهر صحة البيع، فقدم قوله لذلك، فإذا حلف فإنه يحلف على نفي العلم كما ذكرناه في المسألة الأولى، فإذا حلف ثبت البيع في حق الوكيل.
وأما إذا اشتراها الوكيل بثمن في الذمة نظر: فإن أطلق ذلك لزمه في حقه، وإن ذكر أنه يشتريها لموكله فالمسألة على وجهين: أحدهما يبطل في حقه أيضا، والثاني يصح فيه، والأول أصح.
وإذا وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه امرأة أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل بلا خلاف، غير أن أصحابنا رووا أنه يلزم الوكيل نصف مهرها.
إذا كان لرجل على رجل مال في ذمته من قرض أو غيره أو كان له في يده مال وديعة أو غصب أو غير ذلك، فجاءه رجل فقال له: أنا وكيل فلان في قبض ماله منك، نظر:
فإن أنكر الذي عليه الدين ذلك نظر: فإن كان للوكيل بينة أقامها وكان له استيفاء المال منه، فإن لم تكن للوكيل بينة فالقول قول من عليه الحق بلا يمين، فإن قال: هو يعلم أني وكيله فحلفوه على ذلك، لم يحلف.
فإذا ثبت أنه لا يجبر على التسليم فإنه بالخيار، إن شاء سلم المال إليه، وإن