للشفيع بحق الشفعة ونصف للمشتري ملكا بالشراء لا بالشفعة.
فإن اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما النصف كان ذلك، وإن عفا أحدهما عن حقه، فإن كان العافي هو الشفيع صح عفوه وتوفر الحق على المشتري لأنه ما ملك وإنما ملك أن يملك، فكان له الخيار بين العفو والأخذ، وإن كان العافي المشتري لم يصح عفوه عن حقه، لأنه ملك النصف بالشراء ملكا صحيحا فلا يزول ملكه بالعفو.
إذا شجه موضحة عمدا أو خطأ فصالحه العاقلة على شقص وهما يعلمان أرش الموضحة أو لا يعلمان، فإنه يصح الصلح ولا يستحق الشفعة به، لأن الصلح ليس ببيع على ما بيناه.
وفي الناس من قال: هذا الصلح لا يصح فلا شفعة فيه، وفيهم من قال:
يصح ويجب فيه الشفعة.
الشفعة ثابتة بين المشركين كهي بين المسلمين، لعموم الأخبار الموجبة للشفعة فإذا ثبت ذلك نظرت: فإن كان البيع بثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة، وإن كان حرام كالخمر والخنزير ونحو ذلك ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: وقع القبض بين المتبايعين وقد أخذ الشفيع بالشفعة، فالحاكم لا يعرض لذلك، لأن ما يعقدون عليه صحيح عندنا، وعند المخالف وإن لم يكن صحيحا أقروا عليه لأنهم تراضوا به.
الثانية: إن كان القبض قد حصل بين المتبايعين ولم يؤخذ بالشفعة، فالشفعة ساقطة لأن الشفيع يستحقها بالثمن، فإذا كان حراما لم يمكن أخذه فكأنه أخذه بغير الثمن فلهذا لا شفعة، هذا قول المخالف.
والذي يقتضيه مذهبنا أن الشفيع يأخذ الشفعة بمثل ذلك الثمن لأن الخمر عندهم مال مملوك.
الثالثة: إذا ترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع، لأنه إنما يحكم بينهما بما هو صحيح في شرعنا، وهذا لا خلاف