مستحق، فلا ينعقد البيع به، وأما بطلان الشفعة فلان الشفيع إنما يملك عن المشتري وإذا بطل البيع لم يملك المشتري شيئا فبطل الأخذ بالشفعة.
فإن باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان والشفيع معهما أن العبد غصب أو حر الأصل فالبيع والشفعة باطلان، لأن الحق لهم، وقد اتفقوا على بطلانه، وإن اتفق البائع والمشتري على أن العبد غصب وأنكر الشفيع ذلك لم يقبل قولهما عليه، لأن الحق له كما لو تقايلا أو رد المبيع بالعيب، فإن الشفيع له رفع الإقالة والرد بالعيب.
فإن باع شقصا بعبد فتلف العبد قبل القبض بطل البيع وبطلت الشفعة ببطلانه.
وإذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها، فادعى أجنبي على أحدهما ما في يديه فقال: الشقص الذي في يديك لي، فصالحه منه على ألف، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الصلح على إقرار أو على إنكار، فإن كان على إقرار فالمدعى عليه مشتر لما في يديه، فيكون للشفيع الشفعة يأخذ بما صالحه عليه من الثمن، مثله إن كان له مثل وقيمته إن لم يكن له مثل، وإن كان الصلح على إنكار فالصلح باطل ولا شفعة، هذا عند قوم.
وعلى ما ذكرناه في كتاب الصلح الصلحان جميعا جائزان، ولا يستحق بهما الشفعة لأن الصلح ليس ببيع.
فإن كانت المسألة بحالها لكن ادعى الأجنبي على أحدهما ألفا فصالحه منها على شقص فأخذ المدعي منه الشقص بعد الصلح لم يستحق به الشفعة، سواء كان صلح إقرار أو إنكار كما قلناه، ومن خالف هناك خالف هاهنا على حد واحد.
إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يكن للمشتري خيار المجلس لأنه أخذه قهرا بحق، والشفيع فلا خيار له أيضا، لأنه لا دلالة عليه، والأخذ بالشفعة ليس ببيع فيتبعه أحكامه بل هو عقد قائم بنفسه.