من أحد أمرين: إما أن يبيع بثمن مثله أو يحابي فيه.
فإن باع بثمن مثله كان للشفيع أخذه بالشفعة سواء كان المشتري والشفيع وارثين، أو أجنبيين أو أحدهما وارثا والآخر أجنبيا، وإن باع وحابى مثل أن باع بألف ما يساوي ألفين لم يخل المشتري من أحد أمرين: إما أن يكون وارثا أو غير وارث.
فإن كان وارثا صح عندنا لأن الوصية تصح له، وعند المخالف يبطل البيع في قدر المحاباة لأن المحاباة هبة ووصية، ولا وصية لوارث، فإذا بطل فيه كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ أو يدع، وارثا كان أو غير وارث.
ثم ينظر فيه: فإن أخذ فلا خيار للمشتري وإن كانت الصفقة قد تبعضت عليه لأن ضرر التبعيض قد زال عنه بأخذ الشفعة، وإن لم يأخذه الشفيع فالمشتري بالخيار بين أن يمسك أو يرد، لأن الصفقة قد تبعضت عليه، هذا إذا كان المشتري وارثا.
وإن كان غير وارث لم يخل الشفيع من أحد أمرين: إما أن يكون وارثا أو غير وارث.
فإن لم يكن وارثا نظرت في المحاباة: فإن كانت تخرج من الثلث كان للشفيع أخذ الكل بالثمن المسمى، لأنه إذا كان أجنبيا فحوبي فيه فقد اشتراه رخيصا، وللشفيع المبيع بالمسمى رخيصا كان أو غير رخيص، وإن كانت المحاباة لا تخرج من الثلث كان للوارث إبطال ما زاد على الثلث، فإذا بطل تبعضت الصفقة على المشتري، وكان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ ما بقي بكل الثمن أو يدع، فإن أخذه فلا خيار للمشتري، لما مضى في التي قبلها، وإن ترك كان المشتري بالخيار بين أن يأخذ ما بقي بكل الثمن أو يدع.
وأما إن كان وارثا فالحكم في الشفعة والبيع فيها خمسة أوجه:
أحدها: يصح البيع في الكل، لكن الشفيع يأخذ النصف بكل الثمن، ويكون للمشتري النصف الآخر بغير بدل، لأن الشفيع لا يمكنه أن يأخذ كل