كان للشفيع الحاضر أخذ جميعه بالشفعة، لأنه لا شفيع اليوم سواه، فإذا أخذ هذا المبيع وهو الربع فقدم أحد الغائبين كان له مشاركته فيه فيأخذانه نصفين فنفرض المسألة من ستة يأخذ كل واحد النصف، وهو ثلاثة أسهم، لأنهما يقولان:
نحن شفيعان لا شفيع اليوم سوانا.
فإذا أخذاه نصفين فقدم الغائب الثاني فإنه يشاركهما فيما أخذا، فيأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده سهم من ثلاثة أسهم، فيكون لكل واحد منهم سهمان، فإن كانت بحالها فقدم القادم الأول فقال للشفيع الحاضر: لست آخذ معك النصف بل اقتصر على الثلث وآخذ السهمين من ستة لئلا يحضر الشفيع الغائب فيأخذ مني، كان له ذلك، لأن له أخذ النصف، فإذا أخذ الثلث فقد ترك بعض حقه.
فإذا أخذ حصل في يده سهمان من ستة وهو الثلث، وحصل في يد الشفيع الحاضر أربعة أسهم من ستة، ثم قدم القادم الثاني وطالب بحقه، فله أن يأخذ من القادم الأول ثلث ما في يده، وهو ثلثا سهم، لأنه يقول له: كان لك أخذ ثلاثة أسهم من الشفيع الحاضر فاقتصرت على سهمين وتركت الثالث فكان الترك من حقك لا من حقي، والذي أخذته لا تنفرد به فإنه مشاع، فلي أن آخذ ثلث ما في يدك كما لو وجدت النصف في يدك.
فإذا أخذ منه ثلثي سهم وهو ثلث ما في يده يبقى مع القادم الأول سهم وثلث، وفي يد القادم الثاني ثلاثة أسهم وفي يد الشفيع الحاضر أربعة أسهم بضم القادم الثاني إليها ما أخذ من القادم الأول يصير أربعة أسهم وثلثي سهم، يكون الجميع بينهما نصفين، للقادم الثاني سهمان وثلث، وللشفيع الحاضر سهمان وثلث، وسهم وثلث سهم في يد القادم الأول.
فإن أردت أن تقسمها بينهم من غير كسر فاضرب ثلاثة وهو عددهم في أصل المسألة وهي ستة فتصير ثمانية عشر، فكل من له سهم من ستة فضربه في ثلاثة وهو حقه، فللقادم الأول سهم وثلث، اضربه في ثلاثة يصير أربعة، يبقى أربعة