المقصود من البيع حصول الثمن وقد حصل فلا فائدة في الخصومة، والثاني له مخاصمته لأن له فائدة بأن تكون معاملة المشتري أسهل من الشفيع، فتكون المعاملة بينه وبين المشتري دون الشفيع فيما يقع من العقد والدرك معا فلهذا كانت له مخاصمته.
فمن قال: ليس له مخاصمة المشتري، قال: عليه قبض الثمن من الشفيع وتسليم الشقص والدرك عليه، ومن قال: له مخاصمة المشتري، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإن حلف سقطت دعوى البائع، ويأخذ الشفيع منه الشقص، وإن نكل حلف البائع ويستحق الثمن على المشتري، والشفيع يأخذ الشقص من المشتري بالثمن، لأن الشراء ثبت له، ويكون عهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع، هذا إذا اعترف البائع بالبيع وأنه ما قبض الثمن من المشتري.
فإن اعترف أنه قبض الثمن من المشتري، وأنكر المشتري الكل فهل للشفيع الشفعة أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا شفعة، لأن الشفيع إنما يأخذ الشقص بالثمن، وهاهنا لو قضينا بها له أخذه بغير ثمن، والآخر له الشفعة، لأن البائع أقر بحق المشتري والشفيع معا، فإذا لم يقبل المشتري، ثبت حق الشفيع، فيأخذ الشفيع الشفعة، وهو معترف بالثمن للمشتري، وهو لا يدعيه فيما الذي يصنع به؟ قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها يقال للمشتري: إما أن تقبض أو تبرئه، والثاني يقر الثمن في ذمة الشفيع للمشتري لأنه معترف له به وهو لا يدعيه، والثالث يقبضه منه الحاكم ويكون في بيت المال حتى إذا اعترف به المشتري أخذه، لأنه لا يجوز ترك العوض والمعوض معا عند الشفيع.
إذا كانت الدار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه كان للباقين الشفعة على المشتري عند من أوجب الشفعة، إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، ثم إن المشتري ادعى أن أحد الثلاثة عفا عن حقه من الشفعة، فشهد الآخران بذلك للمشتري نظرت: فإن شهدا بعد أن عفوا عن حقهما فيها، كانت مقبولة، لأنهما لا