العقد، فلا يضر أن يكونا صفقة واحدة، فإذا صح البيع فقد صح البيع في نصيب الوكيل، وهو الربع، وفي نصيب الموكل وهو الربع.
فأما الموكل فله أن يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة لأنه ليس فيه أكثر من رضا الموكل بالبيع وإسقاط شفعته قبل البيع، وهذا لا تسقط به الشفعة، ولأنه لا شفيع سواه، وأما الوكيل فهل يستحق الشفعة في نصيب الموكل أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: يستحق لأنه إذا باشر العقد فليس فيه إلا رضاه بالبيع، وهذا لا يسقط الشفعة، كما لو باشر العقد الموكل.
والثاني: ليس له الأخذ بها لأن الوكيل لو أراد أن يشتري هذا المبيع من نفسه لم يصح، فلذلك لا يستحق الأخذ بالشفعة، ولأنا لو جعلنا له أخذه بالشفعة كان متهما في تقليل الثمن وهذا أقوى.
إذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك حتى باع ملكه، ثم علم بعد ذلك فهل له الشفعة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما تجب الشفعة لأنها وجبت له بالملك حين الوجوب، وكان مالكا له حين الوجوب، والوجه الثاني لا يجب الشفعة لأنه إنما يستحق بالملك والملك قد زال، والأول أولى.
فإذا ثبت الوجهان فمن قال: له الشفعة، أخذها ولا كلام، ومن قال: لا شفعة له، فقال: إن لم يبع الشفيع جميع ملكه لكنه باع نصفه ثم علم بالشفعة فهل تسقط شفعته أم لا؟ على وجهين: أحدهما لا تسقط شفعته، لأنها تستحق بالملك اليسير كما تستحق بالملك الكثير، والثاني تسقط شفعته لأن الشفعة تستحق بكل ملكه قليلا كان أو كثيرا، كالموضحة تستحق بها خمس من الإبل صغيرة كانت أو كبيرة، فإذا ذهب بعضه سقط من الشفعة بقدر ذلك، فكأنه ترك بعض الشفعة وأراد أن يأخذ البعض سقطت شفعته وكذلك هاهنا.
إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولذلك الشقص شفيع لم يخل