يجران بها نفعا، وإن لم يكونا عفوا لم يقبل شهادتهما، لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا، وهو أن العفو متى ثبت توفر حقه عليهما.
فإذا ثبت أنها غير مقبولة فعفوا عن الشفعة، ثم أعادا الشهادة لم تقبل شهادتهما لأنها شهادة ردت للتهمة فلا تسمع بعد ذلك كالمردود للفسق.
وإن شهدا بذلك وقد عفا أحدهما ولم يعف الآخر، كانت شهادة العافي مقبولة وشهادة الآخر مردودة، وقد حصل بالعفو شاهد واحد، فإنها تثبت مع اليمين لأنه حق هو مال.
فإذا ثبت ذلك فمن الذي يحلف مع الشاهد؟ نظرت: فإن كان الذي ردت شهادته ما عفا عنها، حلف هو مع الشاهد، واستحق الشفعة على المشتري، وإن كان الذي ردت شهادته قد عفا عنها حلف المشتري مع الشاهد، واستحق كل الشفعة.
دار بين رجلين: حاضر وغائب ونصيب الغائب في يد وكيل له حاضر، ثم إن المالك الحاضر ادعى أن الوكيل الحاضر اشترى نصيب موكله الغائب بألف، وأقام بذلك شاهدين سمع ذلك الحاكم وقضى بالشراء، فأوجب للحاضر الشفعة.
ومن الناس من قال: هذا قضاء على الغائب، ومنهم من قال: ليس هذا قضاء على الغائب، والصحيح الأول.
إذا كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب الآخرين فقد حصل هاهنا بائع ومشتر وشفيع، فهل يستحق المشتري الشفعة مع الشفيع فيما اشتراه أم لا؟ قيل فيه قولان، فالصحيح على هذا المذهب أنهما في المبيع شريكان، لكل واحد منهما نصف المبيع.
وفي الناس من قال: الشقص يأخذه الشفيع بالشفعة، لا حق للمشتري فيه، فمن قال: لا حق للمشتري، قال: الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع، وليس له أن يأخذ النصف، ومن قال: يشاركه، قال: المبيع بينهما نصفين نصف