شريكان في الشفعة، وهل يكون على عدد الرؤوس أو قدر الأنصباء؟ على ما مضى، وإن كان المشتري الثاني هو الأول فهو الشفيع قد اشترى، فهل يستحق الشفعة فيما اشتراه؟ بنينا على ما مضى من الوجهين: فإن قلنا: لا حق له فيما اشتراه، كان كله لصاحب النصف، وإن قلنا: يستحق، كان هو وصاحب النصف شريكين فيما اشتراه، وهل هو على عدد الرؤوس أو قدر الأنصباء؟ على ما مضى من القولين.
إذا بلغه وجوب الشفعة فقال: لم أصدق من أخبرني بذلك، فهل تبطل شفعته أم لا؟ نظرت: فإن بلغه ذلك بخبر التواتر سقطت شفعته، لأن خبر التواتر يوجب العلم ويقطع العذر.
وإن كان خبر الواحد نظرت: فإن أخبره شاهدان يحكم بشهادتهما بطلت شفعته، لأنه بلغه بقول من يحكم له بقوله فيها، فإذا قال: لم أصدقهما، لم يلتفت إلى قوله، وإن أخبره بذلك صبي أو عبد أو امرأة صدق فيما قال، لأن هذا مما لا يثبت بقوله مع يمين المدعي حق.
وإن أخبره بذلك شاهد عدل قيل فيه وجهان: أحدهما يقبل قوله، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة عند قوم، والثاني لا يقبل قوله لأنه حجة مع يمين المدعي، فلهذا لم يصدق فيما يدعيه، والأول أقوى.
إذا بلغته الشفعة فسار إليها فلما لقي المشتري قال له: سلام عليكم بارك الله لك في صفقة يمينك أنا مطالب بالشفعة، لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام والدعاء، لأن السلام تحية السنة، والدعاء له بالبركة إلى نفسه ترجع، لأنه يملك عن المشتري ما ملك المشتري، فلهذا لم تسقط شفعته.
إذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه وهو الربع منها، وقال له: إن اخترت أن تبيع نصف نصيبك صفقة واحدة مع نصيبي فافعل، فباع الوكيل نصفها الربع بحق الوكالة، والربع بحق الملك، صح البيع في الكل لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة حين