له الأرش، فإذا لم يسلم له ما له، لم يلزم ما عليه. وقال بعضهم: يجوز أخذ الأرش مع القدرة على الرد، وهو الأقوى.
فإذا ثبت هذا وأخذ المشتري الأرش كان الثمن ما بعد الأرش، وهو الصحيح عندي.
وأما الكلام في الزيادة فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون الزيادة قبل لزوم البيع أو بعده، فإن كانت قبل لزومه لحقت بالعقد وثبت على الشفيع لأنه الثمن الذي تستقر عليه الشفعة، وإن كانت الزيادة بعد لزومه، فهذه هبة مجددة من المشتري للبائع لا يلحق العقد ولا يتعلق بالشفيع.
إذا كان نفسان في دار يدهما عليها، فادعى أحدهما على شريكه فقال: ملكي فيها قديم وقد اشتريت ما في يدك الآن وأنا استحقه عليك بالشفعة، فأنكر المدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه، لأنه مدعى عليه، وينظر في جوابه فإن قال: لا يستحقه علي بالشفعة، حلف على ما أجاب، ولا يكلف أن يحلف أنه ما اشترى، لأنه قد يكون قد اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد الشراء بعقد أو بغيره، وإن حلف أنه لا يستحق كان صادقا، وإن كلف أن يحلف ما اشتراه لم يمكنه، فلهذا يحلف على ما أجاب، وإن كان جوابه " ما اشتريت " فكيف يحلف؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما يحلف ما يستحق عليه الشفعة لما مضى، والثاني يحلف ما اشتراه لأنه ما أجاب بهذا إلا وهو قادر على أن يحلف على ما أجاب والأول أقوى.
وكذلك لو ادعى على رجل أنه غصب داره فقال: لا تستحق علي شيئا، حلف على ما أجاب، وإن قال: ما غصبتها، كيف يحلف؟ على هذين الوجهين:
أحدهما يحلف لا يستحق، والثاني يحلف ما غصب لما مضى، والأول أقوى أيضا.
فإذا ثبت أن القول قوله مع يمينه فحلف سقطت شفعة الشفيع، وإن نكل رددنا اليمين على الشفيع، فإذا حلف حكمنا له بالشقص ويكون الشفيع معترفا بالثمن للمشتري والمشتري لا يدعيه، ما الذي يفعل به؟ قيل فيه ثلاثة أوجه: