فيه.
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم سواء اشتراه من مسلم أو من ذمي، ويستحق المسلم الشفعة على الذمي بلا خلاف، والأول فيه خلاف، والثانية لا خلاف فيها.
دليلنا إجماع الفرقة المحقة وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وذلك عام، وروي عن النبي أنه قال: لا شفعة لذمي على مسلم.
إذا اشترى شقصا فأصاب به عيبا كان له رده فإن منعه الشفيع من الرد كان له ذلك لأن حق الشفيع أسبق، لأنه وجب بالعقد وحق الرد بالعيب بعده لأنه وجب حين العلم، وإذا كان أسبق كان أحق، فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب، كان له رفع الفسخ وإبطال الرد لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة، كما لو تقايلا ثم علم بالبيع، كان له رد الإقالة، ورده إلى المشتري.
إذا ملك المشتري الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، صح تصرفه فيه، لأنه ملكه بالشراء وقبضه، فإذا ثبت أن تصرفه صحيح كان هذا التصرف لا يقدح في حق الشفيع، أي تصرف كان، لأن حق الشفيع أسبق، فكان بالملك أحق.
فإذا ثبت أن حق الشفيع قائم لم يخل التصرف من أحد أمرين: إما أن يكون تصرفا تجب به الشفعة، أو لا تجب به، فإن كان تصرفا تجب به الشفعة مثل أن باعه المشتري عندنا أو عند المخالف أو استأجر به دارا أو صالح به أو جعل صداقا لزوجة أو كان المشتري امرأة فخالعت به، كان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ تصرف المشتري ويأخذ الشقص بالشفعة منه، وبين أن يقره ويأخذه من الثاني لأن الشفعة تجب له بالشركة الموجودة حين العقد، وهذا موجود هاهنا في العقدين معا.
فإذا ثبت هذا نظرت: فإن اختار أخذه من المشتري الأول أخذه منه بما ملكه، مثله إن كان له مثل، وقيمته إن لم يكن له مثل، وإن اختار أخذه من الثاني