كان له أيضا، فإن كان الثاني ملكه بالشراء أخذه منه بالثمن، وإن كان ملكه بعقد نكاح أو عقد خلع أخذه منه بمهر المثل عندهم.
وإن كان تصرفه بما لا تجب به الشفعة كالهبة والوقف كان للشفيع إبطاله ونقضه لأن حقه أسبق، وإن كان قد بنى مسجدا كان له نقضه وأخذه بالشفعة إجماعا، وفي الناس من قال: لا ينقض المسجد.
إذا قال الشفيع للمشتري: اشتر نصيبي أو نصيب شريكي فقد نزلت لك عن الشفعة وتركتها، ثم اشترى على هذا لم تسقط شفعته، وكان له المطالبة بها لأنه إنما يستحق الشفعة بعد العقد، فإذا عفا قبله فقد عفا عما لا يملك ولم يجب له ولا يسقط حقه حين وجوبه، كالوارث إذا أجاز ما زاد على الثلث قبل موت الموصي لم تصح إجازته، لأنه إجازة قبل وقت الإجازة.
ولا نعتد نحن بهذا، لأن عندنا أن إجازة الوارث قبل موت الموصي جائزة.
إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فباع أحدهما نصف نصيبه وهو الربع صفقة واحدة، ثم باع الربع الثاني له صفقة أخرى، ثم علم الشفيع بالشفعة، كان للشفيع أخذ الصفقتين معا، وكل واحدة منهما بالشفعة، لأن لكل صفقة حكم نفسها في باب الشفعة.
فإذا ثبت أنه بالخيار نظرت: فإن اختار أخذه الجميع فلا كلام، وإن أراد أن يأخذ أحد الربعين نظرت: فإن اختار الربع الأول أخذه واستقر الربع الثاني لمشتريه، ولم يكن لمشتريه الشفعة مع صاحب النصف، لأن حقه تجدد بعد وجوب الشفعة للأول إن اختار الربع الثاني وعفا عن الأول صار الأول شريكا لصاحب النصف حين وجوب الشفعة في الثاني.
وتبطل الشفعة هاهنا على قول من يقول من أصحابنا: إنهم إذا زادوا على اثنين بطلت الشفعة إذا كان المشتري غير الأول وإن كان هو الأول ثبتت شفعته.
ومن لا يبطل ذلك يقول: لا يخلو المشتري الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون هو المشتري الأول أو غيره، فإن كان غير الأول، فالأول وصاحب النصف