والبيع بشرط لا يصح، ومنهم من قال: يصح لأنه لم يشرط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، لأنه إنما يصح بيعه لهذه الجارية من الوكيل إن كان قد أذن له في الشراء بعشرين، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه كما لو شرط في البيع تسليم الثمن وتسليم المثمن وما أشبه ذلك.
إذا تقرر هذا فإن أجاب الموكل إلى ذلك وباعها من وكيله واشتراها منه ثبت الملك للوكيل ظاهرا وباطنا، وثبت له على موكله عشرون وهي التي وزنها عنه بحكم الحاكم فلا يكون متطوعا بها، وقد ثبت للموكل على الوكيل عشرون بهذا البيع فيتقاصان فيه.
وإن امتنع الموكل من إيجاب البيع لوكيله لم يجبر عليه لأنه لا يجوز الإجبار على البيع، فإذا ثبت أنه لا يجبر عليه فقد حصل له في يد وكيله جارية ملكها له في الباطن، والوكيل معترف له بذلك، وحصل للوكيل عليه عشرون التي وزنها عنه، فما ذا يعمل بالجارية؟ اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه:
فقال بعضهم: إن الجارية تصير ملكا للوكيل ظاهرا وباطنا، كما يقول في المتبايعين إذا تحالفا فإن المبيع يحصل للبائع ملكا ظاهرا وباطنا.
وقال بعضهم: لا يستمتع بها ولا يستحلها، ويجوز له بيعها لأنه وزن عشرين عن الموكل، والجارية للموكل بقوله، فكان له أن يستوفي دينه من ماله، لأن من عليه الدين إذا جحد كان له أن يتوصل إلى استيفاء دينه من ماله، وهذا هو الأولى، ومنهم من قال: لا يجوز له بيعها، لأنه لا يجوز له أن يكون وكيلا في البيع لمال غيره لنفسه، كالمرتهن.
وقال بعضهم: على هذا الوجه يرون رجلا يدعي عليه دينا عند الحاكم ويذكر أن هذه الجارية ملك له رهنها عنده بحقه وقد حل عليه الحق وامتنع عن بيعها، فيأمر الحاكم بيعها فتباع باذنه.
وإذا بيعت الجارية نظر: فإن كان ثمنها وفق حقه أمسكه، وإن كان أقل من حقه أمسك ذلك المقدار الذي حصل له، وبقى الباقي عليه في ذمته، وإن كان