وأصل وهو البناء والشجر، فإن أفرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه، فإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل، ووجبت الشفعة في الأرض أصلا وفي هذه على وجه التبع بلا خلاف.
وأما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزروع والثمار فإذا دخلت في البيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها، ولا تثبت الشفعة إلا لشريك مخالط، ولا تثبت بالجوار، فإذا كانت دار بين شريكين باع أحدهما نصيبه كان لشريكه الشفعة، فإن قسماه وتميز كل واحد منهما ثم باع فلا شفعة للآخر عليه.
وتثبت أيضا الشفعة بالاشتراك في الطريق مثل أن يكون زقاق مشترك بين نفسين دارهما فيه: فإذا باع أحدهما داره كان الآخر أحق بها، فإن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك على أن تحول الباب إلى زقاق آخر ودار أخرى، بطلت الشفعة.
وإن كانت الدور أكثر من اثنتين والشركاء ثلاثة فصاعدا بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا لأن الشركاء إذا زادوا على الاثنين فلا شفعة وفيهم من قال: على عدد الرؤوس.
ومتى كانت الدار بين شريكين وإليها طريق واحد واسع يحتمل القسمة وهو بينهما فإذا اقتسما الدار ووقعت الحدود فلا شفعة فيها وتثبت الشفعة في الطريق إليها، فإذا قسمت الطريق فلا شفعة فيها فإن اشترى نصيب أحد الشريكين من الدار من يحول الطريق إليها فلا شفعة للشريك في الطريق فيها.
وإن باع دارا مفردة وشقصا من دار أخرى وجبت الشفعة في الشقص دون الدار المفردة.
فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق فإن الشفيع إذا وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه، دون ما يقترحه البائع أو المشتري، أو قيمة الشقص في نفسه، وهو الذي يستقر عليه إذا لزم البيع بالتفرق أو بالتخاير أو بانقضاء مدة الخيار.