وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر صلاحا.
وأما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، وكذا القعود ولو كان للبيع والشراء فليس للمار أن يخص بالممر موضع الجلوس إذا كان له عنه مندوحة، لثبوت الاشتراك بين المار والقاعدة، فإن فارق ورحله باق فهو أحق به وإلا فلا وإن تضرر بتفريق معامليه قاله جماعة، ويحتمل بقاء حقه لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون، نعم لو طالت المفارقة زال حقه لأن الإضرار استند إليه، وله أن يظلل على نفسه بما لا يضر بالطارق، وليس له تسقيف المكان ولا بناء دكة ولا غيرها فيه، وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة وروى الصدوق عن علي عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وهو حسن، وليس للإمام إقطاعها ولا يتوقف الانتفاع بها على إذنه.