في يد الملتقط فإنه لا يحكم له به، وإن كان في يد الغير فإنه يحكم له بالملك، لكن يحلف مع البينة.
اللقيط إذا وجد في دار الإسلام حكم بحريته وإسلامه لأنه وجد في دار الإسلام، وإذا وجد في دار الشرك يحكم بكفره تبعا للدار، ويحكم بالحرية لأنها الأصل حتى يحدث الرق.
إذا ثبت هذا وبلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يدعي عليه غيره بأنه عبده أو اعترف هو ابتداء من غير دعوى، فإن ادعى إنسان أنه عبده فلا يخلو: إما أن يكون معه بينة أو لم يكن، فإن كان معه بينة يحكم له، وإن لم يكن له بينة رجع إلى العبد:
فإن كذبه وقال: إني حر، فالقول قوله، لأن الأصل الحرية، فهل يحلف العبد أم لا؟ مبني على أنه هل يقبل قوله في الرق أم لا، قيل فيه قولان: فمن قال:
يقبل قوله في الرق، فهاهنا يحلف رجاء أن يمتنع ويعترف، ومن قال: لا يقبل إقراره بالرق، فلا يحلف لأنه لا معنى لهذه اليمين، لأنه لو اعتراف لم يقبل إقراره، فلا فائدة في يمينه هاهنا.
وإن صدقه فقال: صدق وأنا عبده، فإن كان قد اعترف قبل ذلك بالحرية فإنه لا يقبل إقراره في تصديقه إياه، لأنا حكمنا بحريته وألزمناه أحكام الحرية من الحج والجهاد والطلاق، ويريد بهذا الإقرار إسقاط ذلك من نفسه فلا يقبل، وإن لم يكن اعترف قبل هذا بالحرية نظرت في المقر له: فإن كذبه فقد أسقط حقه - يعني المقر له -.
وإن أقر هذا العبد بعد هذا لغيره فلا يقبل إقراره، وقال قوم: يقبل إقراره الثاني لأن هذا الإقرار كأنه لم يكن وإقراره الثاني إقرار مبتدأ، كما أن من كان في يده دار فأقر بها لزيد فلم يقبل زيد، ثم أقر بعد لعمرو فإنه يقبل إقراره في حق عمرو.
ومن قال لا يقبل قال: لأنه لما اعترف بأنه عبده يقول: لا مالك لي غيره،