والدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان، وكذا صغار الممتنعات.
ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بالثمن، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى الحاكم إن وجده.
ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته على رأي، وكذا ينفق على العبد لو التقطه، ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص على رأي.
ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم يملكها الواجد وإلا وجب تعريفها سنة وله أن يعرف بنفسه وبغيره، فإن جاء صاحبها وإلا تخير بين الملك والضمان، وبين الصدقة والضمان، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان.
وما لا يبقى يقومه ويضمن، أو يدفعه إلى الحاكم ولا ضمان.
ويكره: أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق والمعسر، وما يقل قيمته ويكثر نفعه، ويستحب الإشهاد عليها.
والمدفون في أرض لا مالك لها والمفاوز والخربة فهو لواجده، ولو وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له، والمشترك لقطة.
ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا، ولا يضمن إلا بنية التملك أو التعدي، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه.
وهي أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط، وبعده كذلك إن لم ينو التملك، فإن نواه ضمن، والزيادة المنفصلة له، ولا يجب دفع العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال.
ولا يضمن المولى بتفريط العبد، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن.
ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي، فلو ردها به ضمن إن أقام غيره البينة،