الشرطين فإنه يستحق أربعين درهما، وإن أخل بهذين الشرطين فإن جاء به مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه وإن جاء به من مسيرة يوم استحق ثلث أربعين، وإن جاء به من مسيرة يومين ثلثين.
وإن كان أقل ثمنا من أربعين ينقص من ثمنه درهما ويستحق الباقي، فإن كان قيمته أربعين استحق تسعة وثلاثين وإن كان ثلاثين استحق تسعة وعشرين، وعلى هذا إن سوى درهما فلا يستحق شيئا، وقال أبو يوسف: يستحق أربعين ولو سوى درهما، قال: والقياس أن لا يستحق شيئا لكن يعطي أربعين استحسانا، وأول الأقوال أصح وأقرب إلى السداد.
وقد روى أصحابنا في من رد أربعين درهما قيمته أربعة دنانير ولم يفصلوا ولم يذكروا في غيره شيئا، وهذا على جهة الأفضل لا الوجوب.
رجل له عبد آبق فجاء به إنسان فقال المشروط له: شارطتني على جعل وأنا أستحق الأجرة عليك، فقال الجاعل: ما شارطتك على جعل، فإن القول قول الجاعل مع يمينه، لأن المجعول له يدعي إحداث شرط والأصل ألا شرط.
من له عبدان آبقان فقال لرجل: إن جئتني بعبدي الفلاني فلك كذا، فجاء بأحد عبدين، ثم اختلفا، فقال الجاعل: ما شارطتك على هذا ولكن شارطتك على الآخر، وقال المجعول له: بل شارطتني على هذا، فهذه في التقدير كالمسألة قبلها، لأن الأصل ألا شرط، فالقول قول الجاعل مع يمينه.
إذا قال: إن جئتني بعبدي الآبق فلك كذا، فجاء به ثم اختلفا، فقال المجعول له: شارطتني على دينار، وقال الجاعل: شارطتك على نصف دينار، فهذا خلاف في قدر الأجرة، قال قوم: يتحالفان، لأن الخلاف إذا وقع في قدر العوض الذي عقد عليه أوجب التحالف كالمتبايعين، ويفسخ العقد، ويستحق أجرة المثل، والذي يقتضيه مذهبنا أن له أجرة المثل مع يمين الجاعل، لأنه المدعى عليه.
لو قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به واحد، فإنه يستحق دينارا،