المدعي ودفع إليه، لأنه كان يده عليه فتتعارض البينتان وحكمنا له باليد الذي كان له.
قال قوم: يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها، لقوله عليه السلام: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فليردها وإلا فهو مال الله يورثه من يشاء.
وقال آخرون: اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض، والأول أقوى.
متى مات الملتقط فإنها تنتقل إلى الورثة وحكمه حكم الملتقط سواء.
رجل ضاع منه عبد فوجد بمصر فجاء صاحب العبد إلى حاكم مكة فقال:
ضاع لي عبد من حاله وقصته...، وذكر صفته، وأقام بذلك شاهدين بأنه ضاع منه عبد من حاله وقصته... ولا يعلم أنه ما زال ملكه عنه إلى هذه الغاية.
فسأل الحاكم ليكتب إلى حاكم مصر، فإنه يكتب معه ويقول: حضر فلان بن فلان الفلاني وادعى أنه ضاع منه عبد من صفته وقصته...، وأقام على ذلك عندي شاهدين عدلين، أو يقول " فلانا وفلانا " إذا كان يعرفهما، ودفع إليه الكتاب فجاء إلى مصر فقرأ الحاكم كتابه فإنه لا يسلم العبد إليه لأن الصفة تشبه الصفة وتطابق الصفة الصفة ويجوز أن يكون عبد آخر يوجد فيه الأوصاف.
فإن حضر الشاهدان اللذان كانا بمكة فشهدا فقال: هذا العبد لهذا الرجل، فإنه يسلم إليه، لأنهما شهدا على عين وفي الأول شهدا على صفة.
فإن جاء صاحب العبد وأشار على الحاكم حتى يبيع هذا العبد في الضوال، فأجابه فنصب هذا صاحب العبد أمينا فاشترى العبد من الحاكم فلما اشتراه حمله إلى مكة، فشهد شاهدان بأنه عبده، وقبل الحاكم شهادتهما، فإنه يبرأ الذي اشتراه " يعني أمينه "، ويتبين أن بيع الحاكم كان باطلا، لأنه كان عبده واشترى عبد نفسه، ثم نظرت: فإن لم يدفع الثمن فإنه لا يدفعه وإن كان دفعه استرجع ممن دفعه إليه.