يستقرض له، فإنه يستقرضه على أنه إن جاء صاحبها ردها بعينها أو بالمثل أو القيمة، وإن لم يكن من أهل من يستقرض له، فإنه يحفظها ويكون في يد المولى أمانة.
هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ قيل فيه قولان: أحدهما له أن يلتقط كالحر المعسر، والثاني ليس له ذلك، والأول أقوى لعموم الأخبار، فمن قال: له أن يأخذ فهو كالحر سواء، ثم لا يخلو: إما أن يعلم سيده أو لم يعلم.
فإن لم يعلم سيده فله أن يأخذها، فإن أخذها تكون في يده أمانة، فإن عرف صح تعريفه، فإن هلك فلا ضمان عليه، فإن عرفها وحال الحول فليس له أن يتملكها لأن العبد لا يملك، فإن تملكها يكون مثل قرض فاسد يكون مضمونا في رقبته يتبع به إذا أعتق.
فأما إن علم سيده فلا يخلو: إما أن ينتزع من يده أو يتركه في يده.
فإن انتزعه له ذلك، لأن هذا من كسب العبد، ثم نظرت: فإن عرفها عبده فإنه يبني على تعريفه ولا يستأنف، وإن لم يعرف العبد فإنه يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهو بالخيار بين الحفظ والتملك والتصدق على ما مضى.
وإن تركها في يده فلا يخلو: إما أن يكون العبد أمينا أو غير أمين، فإن كان أمينا فله ذلك، ويكون أمانة فيعرفها على ما مضى، وإن كان العبد غير أمين وتركه في يده فإنه يكون في ضمان السيد لا في رقبة العبد لأن السيد كان قادرا على انتزاعه من يده فلما تركه في يده تعدي بتركه، فصار كما لو وجدها وسلمها إلى فاسق فإنه يضمنها.
فأما من قال: ليس له أن يأخذها، فإن أخذها كان مضمونا عليه كالغاصب ويتعلق برقبته، فإن عرفها لم يصح تعريفه.
فإن علم سيده فلا يخلو حال السيد من ثلاثة أحوال: إما أن ينتزعها من يده أو يتركها أو يهملها، فإن أخذها زال الضمان عن العبد، ولا يعتد بتعريف العبد بل يستأنف تعريفه سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مخير بين الثلاثة أشياء على ما