فإن كان مما يبقى لكن بعلاج مثل العنب والرطب نظرت: فإن كان الحظ في البيع فإنه يرجع إلى الحاكم ليبيعه، وإن كان الحظ في تجفيفه فإن الحاكم يبيع منه وينفق عليه ليجف ويدخر ليجئ صاحبه.
ومن أخذ لقطة ثم ردها إلى موضعها لم يزل ضمانه، وفي الناس من قال:
يزول ضمانه.
ومن وجد لقطة فإنها تكون في يده أمانة ولزمه أن يعرفها سنة، فإذا عرفها سنة كان بعد ذلك بالخيار إن شاء حفظ على صاحبها، وإن شاء تصدق بها بشرط الضمان وإن شاء تصرف فيها وضمنها، هذا إذا كان في غير الحرم.
فإن كان في الحرم عرفها سنة ثم يكون مخيرا بين شيئين: الحفظ والصدقة بشرط الضمان، ولا يجوز أن يتملكها بحال.
وفي الناس من قال: من وجد لقطة فهو مخير بعد السنة بين الحفظ على صاحبها وبين أن يتملكها وعليه ضمانها بالمثل والقيمة، وقال آخرون: إن كان قبل الحول وكان فقيرا، مثل هذا، وإن كان بعد الحول وكان فقيرا فهو مخير بين ثلاثة أشياء التي ذكرناها، وإن كان غنيا كان مخيرا بين شيئين: الحفظ والصدقة، وليس له الأكل ومتى تصدق بها فإنما تصدق بها عن صاحبها على إجازته، وفي الناس من قال: له أن يتصدق بها عن نفسه، وفيهم من قال: يجوز للغني أكلها ولا يجوز للفقير أكلها.
لا يخلو واجد اللقطة من أحد أمرين: إما أن يكون أمينا أو غير أمين، فإن كان أمينا، في الناس من قال: إذا كان أمينا في العمران وكان الناس بها أمناء أو أكثرهم أمناء فلا يلزمه أخذه، ولكن يستحب له أخذه وحفظه على صاحبه، وإن كان أمينا في مفازة أو في خراب، أو في عمران لكن الناس ليسوا أمناء فإنه واجب عليه أخذها، لأنه إن ترك تلف على صاحبه، ويكون هذا فرضا على الكفاية مثل صلاة الجنازة.
وفيهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجب عليه أخذها، والآخر ليس