وللآخر مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل.
ولو تبرع أحد مع المجعول له فلا شئ له وللمجعول النصف، ولو رد من البعض فله بالنسبة.
والقول قول المالك في عدم الاشتراط، وفي حصول الضال في يد العامل قبل الجعل، وفي كون المأتي به غير المقصود، وفي قدر الجعل وجنسه، لكن يحلف على نفي ما ادعاه العامل، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل، إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه.