قصد المعين التبرع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله، ولو قصد العوض لنفسه فلا عوض له، وقطع الفاضل باستحقاق العامل الجميع لحصول غرض المالك، وكذا لو عمل المالك بعده، وفي المبسوط: إذا جاء به العامل وغيره فللعامل نصف الجعل وللآخر نصف أجرة المثل، ولو قال: من رد عبدي، بصيغة العموم فوكل واحدا آخر واستأجره على رده، ففي استحقاقه الجعل نظر من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، ومن حمل الإطلاق على المباشرة.
ولو جعل دينارا لمن رده فرده أكثر من واحد فهو لهم على رؤوسهم، ولو لم يعين فله أجرة المثل كذلك، ولو عين لبعضهم فللمعين حصته منه وللباقين حصتهم من أجرة المثل.
والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي عليه وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع فله الجميع.
ولو جعل على الرد من مكان فانتهى إليه ولم يرد فلا شئ، وكذا لو مات قبل الرد أو مات العبد في يده، ولو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته، ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم.
وليس للعامل حبس العبد لتسليم العوض لأن الاستحقاق بالتسليم، فلا يتقدم عليه، والعامل أمين، وخبر السكوني وغياث عن علي عليه السلام يدل عليه، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل عن علي عليه السلام، وقال الفاضل:
لم أقف فيه على شئ، والنظر يقتضي كونه أمينا.
وعلف الدابة ونفقة العبد على المالك على الأقوى.
ولو تنازعا في التفريط والتعدي حلف العامل، ولو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل فادعاه العامل أو في تعيين العبد المجعول عليه والبلد المأذون فيه حلف المالك.
ولو تنازعا في قدر الجعل قال ابن نما: يحلف المالك، ويثبت مدعاه وهو