بغير إذنه فتلفت، ألصاحبها أن يطالب كل واحد منهما بنصف الثمن أو يطالب أحدهما بزيادة عن الآخر أو يطالب أيهما شاء بتمام الثمن؟
الجواب: أما إذا أتلفاها فالضمان عليهما بالسوية، وليس له مطالبة أحدهما بالثمن تاما ولا مطالبة أحدهما بالزيادة عن الآخر لأنهما سبب الضمان وقد اتفقا فيه فيلزم التساوي في لازمه، أما لو تصرفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في يدهما بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه، فللمالك إلزامهما بثمن واحد وله إلزام كل واحد منهما، أما إلزامهما فلتساويهما في سبب الضمان، وأما إلزام من شاء منهما بجملة الثمن فلأن الغصبية سبب في الضمان وهي متحققة من كل واحد منهما فيتعلق به الضمان، ثم إن أخذ منهما فلا بحث، وإن أخذ من أحدهما جملة الثمن رجع المأخوذ منه بالنصف على الآخر كما لو انفرد أحدهما بالغصب ثم غصب الآخر وتلف كان الأول لو غرم لصاحبها رجع على الآخر.
مسألة [52]: الغاصب إذا باع الشئ المغصوب بدراهم معينة والمشتري عالما بالغصبية وقبض الثمن للغاصب، هل يباح له التصرف فيه أم لا؟
الجواب: اختيارنا لا ويلزم الأصحاب ذلك.
مسألة [53]: وإذا قلتم بالإباحة لو تلف في يد الغاصب وجاء المالك وأجاز البيع على قول من يجوز بيع الفضول، هل يبطل البيع لتلف الثمن المعين أم يصح ويطالب المالك الغاصب المتلف؟
الجواب: لا يبطل البيع لأنه إذا أجاز بيعه صار كالوكيل فيه، هذا إذا أجاز البيع قبل التلف وبعد الغصب وإلا فلا.
مسألة [54]: ولو كان الثمن في الذمة وتسلمه الغاصب من المشتري العالم يباح له التصرف فيه أم لا؟