العوض فالأقرب الاستحقاق إذا كانت الصيغة مشتملة، مثل: من رد عبدي فله كذا.
وكذا لو قال: من استوفى ديني على المسلم فله كذا، لم يدخل الذمي ويدخل في رد العبد المسلم لأن السبيل هنا ضعيف، إلا أن يكون الجعل عبدا مسلما أو مصحفا، ويمكن الدخول فيثبت له قيمته، ويحتمل أجرة المثل، ولو رده الصبي المميز أو المرأة استحقا، وفي المجنون وغير المميز وجهان من عدم تحقق القصد ووقوع العمل.
ويشترط كون العمل محللا مقصودا غير واجب على العامل، فلو جعل على الزنى أو على قذف ماء البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا.
ويجوز الجمع في الجعالة بين المدة والعمل، مثل: من رد عبدي من مصر في شهر، خلاف الإجارة، وكذا يجوز: من رد عبدي أو أمتي، ويستحق برد أيهما كان.
وإذا عين الجعل اشترط كونه مما يملك، فلو جعل حرا أو خمرا بطل الجعل ولا أجرة للعامل إلا أن يتوهم الملك، ولو جعل الذمي لمثله خمرا صح، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول.
ولو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبة حنطة أو زبيبة، ففي استحقاق المعين أو عدم استحقاق شئ وجهان، ولو ظهر العوض مستحقا فأجرة المثل، ويحتمل مثله أو قيمته كالصداق والخلع، ولو كان مجهولا فأجرة المثل قولا واحدا، ولو لم تمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول قيل: يصح، ولو كان معلوما فالأولى الصحة، إلا أن يمنع الاستئجار على الإرضاع لجزء من المرتضع بعد انفصال.
ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها استحق بالنسبة، ولو جعل للرد من بلد فرد من غيره استحق إن دخل في عمله وإلا فلا.
وليس للعامل أن يوكل إلا مع الإذن، وله الاستعانة بغيره فله العوض، ولو