قوي كالإجارة لأصالة عدم الزائد واتفاقهما على العقد المشخص بالأجرة المعينة وانحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه لقضية الحصر، وقال الفاضلان: إذا حلف فأجرة المثل إلا أن تزيد على ما ادعاه العامل أو ينقص على ما ادعاه الجاعل، ويحتمل التحالف، ولو تنازعا في جنسه فالتحالف أقوى.
ولو جعل لجماعة عمل وصدر من كل واحد كصدوره من الجميع، استحق كل واحد تمام الجعل، كقوله: من دخل داري فله دينار، بخلاف غيره كرد العبد فإن لهم جعلا واحدا، والله الموفق.