فلا يجب على الغاصب، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن كسب الفحل، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب، فعلى الغاصب الضمان بتعديه.
إذا باع عبدا فادعى مدع أن العبد الذي بعته إنما غصبته مني، فقبض المشتري أو لم يقبض الحكم واحد، غير أن المشتري إذا لم يعتقه فيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يصدقه البائع والمشتري، فإنه يحكم ببطلان البيع، لأنهما متى اتفقا على بطلانه كان باطلا، لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فيرد العبد على المدعي ويرجع المشتري على البائع لأنه قبضه بغير حق.
الثانية: أن يصدقه البائع وحده ويكذبه المشتري، لم يقبل قول البائع على المشتري لأن إقراره في ملك الغير لا يقبل، فإذا لم يقبل قول البائع عليه فللمدعي أن يرجع على البائع بقيمة العبد، ثم ينظر فيه: فإن كان البائع ما قبض الثمن من المشتري، لم يكن له مطالبته به، لأنه مقر أنه لا يستحقه عليه، وإن كان البائع قد قبض الثمن من المشتري، فليس للمشتري مطالبته به لأنه لا يدعيه.
فإن عاد المبيع إلى البائع لعيب أو ميراث أو هبة أو شراء لزمه تسليمه إلى المدعي، لأنه إنما لم يقبل قوله لأنه مقر في حق الغير، فإذا صار الحق إليه لزمه في حقه.
وإن كان هذا الإقرار من البائع في مدة الخيار يلزمه الإقرار، وينفسخ البيع ويتسلم المدعي عبده لأنه يملك فسخ البيع في مدة الخيار، فلهذا نفذ إقراره في البيع.
وإن لم يكن في مدة الخيار فأقام البائع البينة بما يدعيه على المشتري لم تقبل بينته لأنه مكذب لها، وذلك أنها تشهد بالملك حين البيع لغيره، وهو يقول: بل الملك لي، فلهذا لم تقبل بينته.
وإن أقام المدعي البينة بما ادعاه، واعترف له به البائع نظرت: فإن شهد له به البائع لم يقبل، لأنه مقر بالغصب، والغاصب لا تقبل شهادته لأنه فاسق، ولأنه