يجر إلى نفسه نفعا وهو سقوط حق المدعي عنه، وإن أقام شاهدين غير البائع قبل شهادتهما وحكم ببطلان البيع، فأخذ المدعي العبد ورجع المشتري على البائع بالثمن إن كان قد قبضه.
وإن لم يكن للمدعي بينة وأراد إحلاف المشتري كان له، لأنه لما قضي عليه بالإقرار لزمه اليمين مع الإنكار.
الثالثة: إذا صدقه المشتري دون البائع قبل إقراره في حق نفسه، وقيل له:
سلم العبد إلى المدعي، لأنه مقر في حق نفسه، ولا يقبل إقراره على البائع في نقض البيع، لأنه مقر في حق الغير، وليس له أن يرجع على البائع بالثمن، لأنه مقر في حق الغير.
وإن كان المشتري قد أعتق العبد وصدق البائع هذا المدعي، لم يقبل قوله في حق المشتري لما مضى، ولا في حق العبد، ويغرم للمدعي قيمة العبد، وإن صدقه المشتري لم يقبل قوله على البائع، ولا على العبد، وإن صدقه البائع والمشتري معا لم يقبل قولهما على العبد، وإن صدقه البائع والمشتري والعبد معا لم يقبل قولهم في حرية العبد لأنه قد تعلق به حق الله تعالى، وهو كون العبد من أهل العبادات " الجمعة والزكاة والحج والجهاد ".
فإذا تقرر أن الحرية بحالها فللمدعي مطالبة من شاء منهما، يطالب البائع لأنه غاصب، ويطالب المشتري لأنه مقر أنه اشتراه من الغاصب، فإن طالب البائع طالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق، وإن طالب المشتري طالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق، وإن طالب البائع رجع البائع على المشتري بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين العتق، لأنه دخل على أنه عليه بعوض، وقد تلف في يده، وإن طالب المشتري لم يرجع المشتري على البائع بما غرم لأن التلف في يده، فاستقر الضمان عليه.
فإن أقام المدعي البينة بما يدعي نقضنا العتق والبيع وعاد العبد إليه، فأما إن لم يقم البينة، وحكمنا بحرية العبد، فالولاء موقوف لأن أحدا لا يدعيه، فإن البائع