لإخراجه نظرت: فإن كان التفريط من رب الدار مثل أن يكون غصبه وأدخله داره فضمان الهدم على صاحب الدار، لأنه المفرط وكذلك لو ضيق هو الباب، نقض ولا ضمان على أحد، وإن كان التفريط من صاحب الفصيل مثل أن أدخله هو فيها فالضمان عليه، لأنه هو المفرط، ولأن نقض الباب لمصلحة ملكه، وإن لم يكن من واحد منهما تفريط فالضمان على صاحب الفصيل لأنه لمصلحة ملكه.
وعلى هذا لو باع دارا وله فيها ما لا يمكن إخراجه منها إلا بنقض الباب كالخوابي والحباب ونحوها نقضناه وأخرجنا ذلك، والضمان على البائع لأنه لمصلحة ملكه.
فإن حصل في محبرته دينار لغيره نظرت: فإن كان التفريط من صاحب المحبرة مثل أن أخذ دينار غيره فطرحه فيها أو مسها فوقع من يده فيها فإنها تكسر وتخرج، ولا ضمان على أحد لأن التفريط منه، فإن كان التفريط من صاحب الدينار مثل أن طرح في محبرة غيره بغير أمره، قلنا له: أنت بالخيار بين أن تدع الدينار في المحبرة يكون لك فيها، وبين أن تكسرها وعليك الضمان، لأن التفريط منه، والكسر لأجل ملكه.
وإن لم يكن من واحد منهما تفريط، مثل أن رمى فيها طائر، أو سقط فيها من مكان فإنها تكسر والضمان على صاحب الدينار، لأنه لصلاح ملكه.
إن سرق من رجل فرد خف فهلك في يده، وقيمة الخفين عشرة، فلما فرق بينهما كانت قيمة كل واحد منهما على الانفراد درهمين، ففي قدر الضمان قيل فيه وجهان: أحدهما درهمان لأنهما قيمة ما هلك في يده، والثاني يضمن ثمانية، ثمن الخف درهمان وستة بالجناية وهي التفرقة بينهما، فكان عليه ضمان التفرقة وضمان العين.
فأما القطع فلا يجب عليه لأن القطع بإخراج نصاب أو قيمة نصاب من الحرز، وهذا أخرج ما قيمته درهمان والستة في ذمته ولا يقطع بما في ذمته، وكذلك لو دخل الحرز فذبح شاة قيمتها دينار، فصارت تساوي درهمين