ولكن أن تستحلفه على شيئين أحدهما أنه ما أقر لك بما ادعيته، وأنك لا تستحق التي ادعيتها.
هذا إذا قبل ما وصفه.
فأما إن رد التي وصفها وقال: هذه التي وصفتها ليست لي، ففيه مسألتان:
إحديهما: قال: قد أقر بغير ما ادعيته، ووصف ما أقر به، قلنا: فاستحلفه على شئ واحد، وهو أنكح لا تستحق عليه ما تدعيه.
وإن قال: أقر بما ادعيته، ووصف غير ما أقر به بلسانه، فاستحلفه على أمرين:
أحدهما أنه ما أقر لك بما ادعيته، وأنك لا تستحق عليه ما ادعيته.
إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين، لأن عليه تسليم ما أقر به، فإذا لم يعين تعذر التسليم، ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعين أو يمتنع.
فإن عين فقال: هذه الدار التي أقررت بها له، نظرت في المقر له: فإن قال:
قد عين ما أقر به، قلنا: تسلم دارك وانصرف.
فإن قال: قد عين غير ما أقر به، قلنا للمقر له: فما تقول في التي عينها؟ فإن قال: التي عينها لي، قلنا: تسلم الدار واستحلفه أن التي أقر بها لك هي التي عينها، وإن قال: التي عينها ليست لي، قلنا له: فقد أقر لك بما لا تدعيه وتدعي عليه أن التي عينها غير التي أقر بها، فاستحلفه أن التي عينها هي التي أقر لك بها.
وإنما قلنا: القول قوله في التفسير، لأنه أقر بمبهم، فكان المرجع في تفسيره إليه، كما لو أقر بمال كان المرجع في جنسه وقدره إليه، لأنه أعرف بما اعترف به. هذا إذا عين.
فإن لم يعين حبس حتى يعين، والأحوط أن يقال للمقر له: قد امتنع من التعيين عين الدار أنت، فإذا عينها سألنا المقر، فإن قال: هي التي عينها، قلنا للمقر له: تسلمها، وإن قال: ليست له، قلنا له: فعليك اليمين أنها ليست له، فإن حلف سقط التعيين، وإن نكل رددنا اليمين على المقر له، فإن حلف تسلمها، وإن لم يحلف انصرف حتى يحلف.